للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل البيت، ونفرد واحد منهم بزيادة قوله: {{وصلى}} وهو على ثلاثة أقسام:

إمّا أن يكون مجلس التحمل واحداً أو متعدداً، أو مجهولاً وحدته وتعدده.

فإن كان المجلس واحداً، فإمّا أن يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعاً لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة، أو لا.

فإن كان الأول، لم تقبل الزيادة بالاتفاق، وإن كان الثاني: فالجمهور تقبل.

وعن أحمد روايتان في الرد والقبول.

واحتج للجمهور: بأن المقتضي للقبول، وهو إخبار العدل الجازم بما أخبر موجود، والمانع ــ وهو كون ما رواه الآخرون منافياً للزيادة ــ منتفٍ، وإذا تحقق المقتضي وانتفى المانع، وجب العمل بلا خلاف.

واحتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة إذ يجوز أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>