للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهين:

أحدهما: أن النهي نفي الفعل , ونفيه دائما ممكن. والأمر بالإتيان به وهو على الدوام غير ممكن.

وفيه نظر لأن صوم الدهر ممكن.

والأخر: أن التكرار في النهي لا يمنع عن نهي غيره بخلاف التكرار في الأمر فإنه يمنع عن الأمر بغيره.

وفيه نظر فإن الأوامر المؤقتة بوقت لا تمنع الأمر بغيره.

والثالث: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده , والنهي عن ضده يقتضي التكرار فالأمر بالشيء يقتضي التكرار.

وأجاب بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده , وعلى تقدير التسليم لا نسلم أن النهي الضمني يقتضي التكرار , فإن اقتضاء النهي الضمني التكرار فرع اقتضاء الأمر التكرار فكان الاستدلال به موقوفا على المطلوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>