للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلة بمعنى تكرره بتكررها لا لأن الأمر يقتضي التكرار.

وعلى صفة لم تثبت عليتها. اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكررها. والمختار عدمه , لأنا قاطعون بأن الرجل إذا قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر اللحم فاشتراه مرة امتثل , وإن كرر الشراء بتكرار الدخول استحق اللوم , واقتضاء التكرار يمنع استحقاقه.

واحتج القائلون بأن تعليق الأمر بصفة مطلقا يقتضي التكرار بوجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>