الثالث: لو قال قائل: تغد عندي. فقال والله لا تغديت. لم يعم لأنه إذا تغدى في منزله لم يحنث.
وفيه نظر لأن هذه المسألة من فروع هذا الأصل فلا يجوز أن يستدل به عليه. وأجاب: بأن خصوصه في هذه الصورة لأجل عرف خاص فإن مبنى الأيمان على العرف , والمعروف في ذلك أن ينصرف إلى الغداء المدعو إليه.
وفيه نظر لأن للخصم أن يقول ذلك دعوى لابد من بيان.
الرابع: لو علم لم يطابق الجواب السؤال فإنه خاص , والجواب عام إذ ذاك والمطابقة شرط صحة الجواب.
وأجاب بما معناه أن الشرط منها ما كان الجواب مشتملا على غير بيان السؤال وحكمه وهو موجود مع زيادة لا تنفي البيان , وأما المطابقة بمعنى عدم اشتمال الجواب على غير بيان السؤال وحكمه فليست بشرط. بل هي باطلة لقوله تعالى:(قال هي عصاى أتوكؤا عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مئارب أخرى) في جواب (وما تلك بيمينك يموسى) مع أن المطابق بذلك المعنى عصا.
الخامس: لو عم ذلك كان العموم مستلزما للحكم بأحد المجازات بالتحكم.