للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة للجار " يجب الأحد بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر والجار. وهو المختار عند المصنف.

وقال بعضهم لا يجب الأخذ بالعموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>