للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش - إذا خاطب - صلى الله عليه وسلم - أحدا من الأمة لا يعم غيره عند الأكثر خلافا للحنابلة.

واحتج المصنف للأكثر بالوجهين المارين من القطع بأن خطاب الواحد لا يتناول غيره ومن لزوم التخصيص إذا خرج غيره على تقدير عمومه.

ولقد عرفت ما ورد عليهما.

وبوجه ثالث: هو أنه لو كان عاما لم يكن لقوله - عليه السلام -: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " فائدة لحصولها إذاك من كون الخطاب لواحد

<<  <  ج: ص:  >  >>