والثاني: ما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال. فأنزل الله - تعالى -: (إن المسلمين والمسلمات) ولو دخلت النساء في جميع المذكر لم يصح سؤالها ولا تقريره عليه السلام النفي.
وفيه نظر لأنه قرر نفي الذكر لا نفي الدخول.
والثالث: أن أهل العربية أجمعوا على أن مثل المسلمين , وفعلوا جمع المذكر فلا يتناول النساء وإجماعهم حجة في دلالة الألفاظ.
ولقائل أن يقول اجمعوا على ذلك عند الانفراد أو الاختلاط والأول مسلم ولا كلام فيه. والثاني ممنوع.
واحتجت الحنابلة أيضا بثلاثة أوجه:
الأول: أن المعروف من عادة أهل اللغة تغليب الذكور على الإناث إذا اجتمعوا ولهذا يقال للرجال والنساء ادخلوا فدل على التناول.