ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما جواز الفصل بشهر.
وقيل: يجوز الفصل بالنية أي مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه كغير الاستثناء وهو التخصيص بالأدلة المنفصلة. وحمل ما نقل عن ابن عباس على هذا " القربة " من الصواب.
وقيل: يصح ذلك في القرآن فقط بناء على أنه كلام أزلي والفصل الخطابي لا يحل بالأزلي.
ورد بأن الكلام في العبارات التي وصلت إلينا لا الكلام الأزلي.
واحتج المصنف بأمور:
الأول: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها " فليكفر يمينه " ويأت الذي هو خير " يمين الكفارة للتخليص عن اليمين دون الاستثناء المنفصل. ولو جاز لعينه لرأفته على أمته.