زيد وإثبات القيام من بينها , وذلك غير صحيح لا محالة.
وأجاب بأمرين:
أحدهما: أن المراد بتعميم النفي ههنا المبالغة في تحقق تلك الصفة للموصوف فكان قائلا قال: لا تعتبر صفة الطهورية للصلاة فقيل: لا صلاة إلا بطهور , ويكون قصر قلب بطريق الادعاء.
الثاني: أن المراد أن هذا الوصف آكد الأوصاف.
وفيه نظر أما في الأولى فلأنه خطابة واستعمالها في مقام الاستدلال غير مفيد.
وأما في الثاني فلأن كونه آكد الأوصاف ممنوع لأنه ورد:" لا صلاة إلا بالقراءة " , " لا صلاة إلا بالفاتحة " , " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".
على أنه لا ينهض في مثل: ما زيد إلا قائم.
فإن قيل الإشكال الذي أورده المصنف إنما يتأتى على تقدير كون الاستثناء متصلا وهو ممنوع لجواز أن يكون منقطعاً.