للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم المرأة على التدريج.

وإن آية الميراث وهو قوله - تعالى -: (يوصيكم الله) عامة ثم بين - صلى الله عليه وسلم - إخراج نفسه بقوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " الحديث ثم إخراج القاتل ثم الكافر بتدريج.

وقال المانعون جواز ذلك يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وهو تجهيل للمكلف. وأجاب بأن العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في الجميع وهو جائز وإذا جاز إبهام الجميع فإبهام البعض أولى.

وفيه نظر لأن صورة النزاع تشتمل على إبهام التجهيل بعد زوال إيهام التجهيل المشترك بينهما وبين الصورة التي استدل بها وبه تبطل الدلالة فتأمل.

ص - مسألة: يمنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا.

والأكثر: يكفي بحث يغلب انتفاؤه.

القاضي: لا بد من القطع من انتفائه وكذلك كل دليل مع معارضه.

لنا: لو اشترط لبطل العمل بالأكثر.

قالوا: ما كثر البحث فيه , تفيد العادة القطع وإلا فبحث المجتهد يفيده لأنه لو أريد لا طلع عليه.

ومنعا. وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>