النهار وخالفه غيره مستدلا بقوله:" لا صيام " لمن يبت " فإن عمومه يتناول جميع أنواعه.
ونقل عن الحنفية أنهم حملوه على القضاء لأنه ثبت عندهم صحة الصوم بنية من النهار إذا لم يكن قضاء ونذرا. وحكم ببعد هذا التأويل لأن قوله - عليه السلام -: " لا صيام " نكرة في سياق النفي فيكون ظاهرا " في " العموم , وصوم النذر والقضاء نادر بالنسبة إلى الصوم الأصلي المكلف فيه في أصل الشرع فيكون حمل اللفظ على القضاء والنذر كاللغز لبعده عن الفهم.
قوله: وإن صح - جواب عما يقال المانع من حمل اللفظ على الظاهر متحقق فكان التأويل المذكور صحيحا , وتقريره إن صح ذلك فليطلب أقرب تأويل لا ما هو كاللغز.
ولقائل أن يقول دل الاستقراء على أن هذا أقرب تأويل لأن الصوم إما واجب أو غيره والأول إما بإيجاب الشرع كصوم الفرض وقضائه وقضاء المنذور المعين أو بإيجاب العبد كالمنذور.
وقوله - تعالى -: (ثم أتموا الصيام إلى اليل) دل على تأخير النية في الفرض.