وَلَمْ يَبِنْ لَهُ أَمْرُهُمَا، وَخَافَ الشِّقَاقَ بَيْنَهُمَا، فَحِينَئِذٍ يَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اُنْظُرْ أَحْكَامَ ابْنِ سَهْلٍ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ شَكْوَى ابْنَةِ تَمَّامٍ الْوَزِيرِ بِزَوْجِهَا فَقَدْ أَوْعَبَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهَا وَبَيَانِهَا.
مَسْأَلَةٌ: لَا تَجِبُ الْمُلَاعَنَةُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ لَزِمَ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ لَزِمَتْ الْمُلَاعَنَةُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ مَسْأَلَةٌ: مَنْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ بِدَعْوَى فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ لَهُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى يَمِينٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى تَثْبُتَ الْخُلْطَةُ بَيْنَهُمَا، إلَّا فِي مَسَائِلَ مَعْدُودَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي مَسَائِلِ الْخُلْطَةِ.
مَسْأَلَةٌ: مَنْ أَتَى الْقَاضِي مُتَعَلِّقًا بِرَجُلٍ يَرْمِيهِ بِدَمِ وَلِيِّهِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ إذَا جَاءَهُ مِثْلُ هَذَا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَأْمُرَ الْمُدَّعِيَ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ وَلِيُّ الدَّمِ، فَإِذَا ثَبَتَ لَهُ قَوَدُهُ مِنْ الْمُدَّعِي دَمَهُ كَشَفَ هَلْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ أَمْ لَا، وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ ثُبُوتِ قَوَدِهِ مِنْ ابْنِ سَهْلٍ.
مَسْأَلَةٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ: إذَا ادَّعَى عَلَى الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْمَيِّتِ، وَالْوَرَثَةُ صِغَارٌ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ وَصِغَرِ الْوَرَثَةِ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ كَانَتْ الْخُصُومَةُ مَعَ الْوَصِيِّ حِينَئِذٍ غَيْرَ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يُكَلَّفُ جَوَابًا؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ إنْكَارَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، وَلَكِنْ يَحْضُرُ؛ لِيَعْلَمَ مَنْ شَهِدَ عَلَى الْمَيِّتِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْوَنَ لَهُ فِي مَدْفَعٍ إنْ رَامَهُ.
مَسْأَلَةُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ: إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ زَرِيعَةً وَزَرَعَهَا فَلَمْ تَنْبُتْ، فَإِنْ وَجَدَ مِنْ تِلْكَ الزَّرِيعَةِ بَقِيَّةً فَإِنَّهَا تُجَرَّبُ، فَيُعْرَفُ صِدْقُ الْمُشْتَرِي مِنْ كَذِبِهِ، فَيَجِبُ لَهُ إذَا عَرَفَ صِدْقَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا، وَبِجَمِيعِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مُدَلِّسًا، وَلَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ إذَا عُرِفَ كَذِبُهُ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا مَا تُجَرَّبُ بِهِ كُلِّفَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ زَرَعَهَا فِي أَرْضِ تُرْبَةٍ تُنْبِتُ فَلَمْ تَنْبُتْ، فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الرُّجُوعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى الْعِلْمِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَنْبُتُ، مِنْ مُفِيدِ الْحُكَّامِ نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute