للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُرَاهُ قَدْ أَصَابَ، فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَتْرُكُ عُمَّالِي يَعْمَلُونَ، فَإِذَا اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ فَلْيُهْدَمْ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي ذَلِكَ، وَرَأَى أَنْ تُوقَفَ فَإِنْ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ وَإِلَّا بُنِيَتْ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهَذَا إذَا كَانَ لِلدَّعْوَى وَجْهٌ وَإِلَّا فَلَا.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْأَصْبَغِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى فِيهِ أَصْلُ بَقْلٍ أَوْ زَيْتُونٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَرَةٌ، وَكَانَتْ الثَّمَرَةُ يَوْمَ الدَّعْوَى قَدْ طَابَتْ فَهِيَ لِلْمُسْتَحِقِّ مَا لَمْ تُفَارِقْ الْأَصْلَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ قِيمَةَ مَا أَسْقَى وَعَالَجَ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ قَدْ خَرَجَ إبَّانَ زِرَاعَتِهِ فَهُوَ لِزَارِعِهِ وَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي رَجُلٍ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَنْشَبَ الْخُصُومَةَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً غَيْرَ قَاطِعَةٍ، فَأَرَادَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَهَبَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَرَى ذَلِكَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ مَا لَمْ يُقْضَ بِهَا لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَيْسَ مِمَّا يُبْطِلُ حُجَّةَ هَذَا وَلَا بَيِّنَتَهُ، قَالَ سَحْنُونٌ: قَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ غَرَرٌ وَخَطَرٌ يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ يَبِيعُهُ مِنْ ظَالِمٍ ثُمَّ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُخَاصَمَتِهِ، وَقَوْلُ الْغَيْرِ هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَظْهَرُ.

النَّوْعُ الثَّانِي تَوْقِيفُ الْحَيَوَانِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ فِي الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ يَدَّعِيَانِ الْحُرِّيَّةَ إذَا أَقَامَا شَاهِدًا وَاحِدًا عَدْلًا فَإِنَّهُمَا يُوقَفَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا وَيُخْرَجَانِ مِنْ يَدِهِ إذَا كَانَ مَا يَدَّعِيَانِ مِنْ الشَّاهِدِ الثَّانِي قَرِيبًا، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ.

وَفِي التَّنْبِيهِ لِابْنِ الْأَصْبَغِ وَمَنْ اعْتَرَفَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْحَيَوَانِ بِيَدِ رَجُلٍ وَأَرَادَ تَوْقِيفَهُ لِيُلَطِّخَهُ أَوْ لِيَأْتِيَ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ بُعْدٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَا ادَّعَى مِنْ الْبَيِّنَةِ بِمَوْضِعِهِ ذَلِكَ، وَكَّلَ الْقَاضِي بِالْعَبْدِ وَوَقَّفَهُ فِيمَا قَرُبَ مِنْ يَوْمٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُ يَمِينٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي إنْكَارِ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا عِلْمَ عِنْدِي مِمَّا تَقُولُ، فَإِنْ ظَنَّ بِهِ عِلْمَ ذَلِكَ حَلَفَ، وَأَمَّا إنْ أَتَى الْقَائِمُ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ عَدْلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ حَلَفَ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّ، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تُرَدَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا عِلْمَ عِنْدِي فَإِنْ ظَنَّ بِهِ عِلْمَ ذَلِكَ حَلَفَ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَتَى بِلَطْخٍ كَالْقَوْمِ غَيْرِ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ لَهُ بِمِلْكِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>