للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الرُّعَيْنِيُّ فِي كِتَابِ " الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ " وَلَا تَجِبُ عَلَى أَحَدٍ يَمِينٌ بِدَعْوَى حَدٍّ مِنْ الْحُدُودِ فِي قَذْفٍ وَلَا فِرْيَةٍ وَلَا مُشَاتَمَةٍ وَلَا تَعْرِيضٍ يَجِبُ بِهِ حَدٌّ وَلَا تَعْزِيرٌ، وَلَا بِدَعْوَى قِصَاصٍ فِي قَتْلٍ وَلَا جُرْحٍ عَمْدًا وَلَا بِدَعْوَى الدِّيَةِ بِقَتْلِ الْخَطَأِ، وَلَا جِرَاحِ الْخَطَأِ، وَلَا بِدَعْوَى حَوَالَةٍ وَلَا حَمَالَةٍ وَلَا كَفَالَةٍ، وَلَا بِدَعْوَى نِكَاحٍ، وَلَا بِدَعْوَى عَتَاقَةٍ، وَلَا بِتَدْبِيرٍ، وَلَا بِدَعْوَى أَمَةٍ لِلْوِلَادَةِ، وَالسَّيِّدُ مُنْكِرٌ لِوَطْئِهَا، وَلَا بِدَعْوَى وِرَاثَةٍ وَلَا بِدَعْوَى نَسَبٍ وَلَا وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعِي أَوْ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ، وَلَا تَجِبُ بِدَعْوَى طَلَاقٍ وَلَا بِتَخْيِيرٍ وَلَا تَمْلِيكٍ وَلَا خُلْعٍ وَلَا مُبَارَاةٍ، وَلَا بِدَعْوَى غَصْبٍ عَلَى مِنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ، وَلَا بِدَعْوَى سَرِقَةٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَا وَلَا عُرِفَ أَنَّهُ ذَهَبَ لِلْمُدَّعِي شَيْءٌ إلَّا بِقَوْلِهِ، وَلَا بِدَعْوَى امْرَأَةٍ عَلَى رَجُلٍ صَالِحٍ أَنَّهُ غَصَبَهَا نَفْسَهَا، وَلَوْ جَاءَتْ تُدْمِي، وَلَا يَمِينَ بِدَعْوَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

تَنْبِيهٌ: نَظَرُ قَوْلِ الرُّعَيْنِيِّ وَلَا بِدَعْوَى كَفَالَةٍ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ كَفَالَةً، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بُدَّ مِنْ الْخُلْطَةِ، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ يُرِيدُ خُلْطَةَ صُحْبَةٍ وَمُؤَاخَاةٍ لَا خُلْطَةَ مُبَايَعَةٍ، قَالَ، ابْنُ مُحْرِزٍ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْخُلْطَةَ تُعْتَبَرُ بِصُحْبَةِ مُدَّعِي الدَّيْنِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَمَالَةَ، وَالصَّوَابُ عِنْدِي أَنَّهُ يُرَاعَى ذَلِكَ مِنْ الْغَرِيمِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَمَالَةَ، وَوَجْهُ ابْنِ يُونُسَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ يَقُولُ: إنَّمَا وَثِقْت بِمُبَايَعَةِ مَنْ لَا أَعْرِفُ لِكَفَالَتِكَ إيَّاهُ، فَلِذَلِكَ تَوَجَّهَتْ لَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.

وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنِ الْحَاجِبِ كُلُّ دَعْوًى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا وَلَا تُرَدُّ كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالرَّجْعَةِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ الْإِسْلَامُ وَالرِّدَّةُ وَالْكِتَابَةُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْبُلُوغُ وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ وَالشُّرْبُ وَالْحِرَابَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْإِحْلَالُ وَالْإِحْصَانُ، وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ وَالْوَصِيَّةُ عِنْدَ أَشْهَبَ، فَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الرُّعَيْنِيُّ لَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا.

وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: مَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ سِلْعَةً فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يُحَلِّفَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>