للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةً فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ.

وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَشْرَكَهُ فِيهَا أَوْ وَلَّاهُ إيَّاهَا فَكَمَا تَقَدَّمَ، أَمَّا دَعْوَى الْإِقَالَةِ فَتَجِبُ فِيهَا الْيَمِينُ، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: وَكَانَ ابْنُ عَتَّابٍ يَقُولُ: لَا تَجِبُ الْيَمِينُ بِدَعْوَى الْإِقَالَةِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُبْهَةٍ تَقْوَى بِهَا دَعْوَاهُ، وَبِهِ كَانَ يُفْتَى.

وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعِيَ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةَ بَيْعٌ أَوْ إبْرَاءٌ قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ.

وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ أَوْ اشْتَرَى لِرَجُلٍ سِلْعَةً وَزَعَمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الصُّورَتَيْنِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَكَالَةَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ دَابَّةً وَقَالَ لِلْبَائِعِ احْلِفْ لِي أَنَّهُ مَا لَهُ عَيْبٌ تَعْلَمُهُ وَلَا كَتَمْتَهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

وَمِنْهَا: إذَا ظَهَرَ بِالْعَبْدِ أَوْ الدَّابَّةِ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَوَجَبَ بِهِ الرَّدُّ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي احْلِفْ أَنَّكَ مَا رَضِيتَهُ بَعْدَ عِلْمِكَ، بِهِ، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرُ صِدْقٍ أَنَّكَ رَضِيتَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ فَيُنْكِرُ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.

وَمِنْهَا الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيَأْبَقُ فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: احْلِفْ أَنَّهُ مَا أَبَقَ عِنْدَكَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرُ صِدْقٍ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَك فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ، وَغَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَرَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ إذَا أَبَقَ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ قَدْ ظَهَرَ.

وَمِنْهَا: إذَا اشْتَرَى عَبْدٌ أَوْ يَتِيمٌ سِلْعَةً أَوْ بَاعَهَا فَأَرَادَ السَّيِّدُ أَوْ الْوَصِيُّ فَسْخَ ذَلِكَ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا أَوْ الْبَائِعُ أَنْ يَحْلِفَ السَّيِّدُ وَالْوَصِيُّ أَنَّهُمَا مَا أَذِنَا لَهُمَا فِي ذَلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ " الرُّعَيْنِيِّ ".

وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا مِنْ شَرِكَةٍ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالشَّرِكَةِ، أَوْ تَقُومَ بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ فَيَحْلِفَ عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>