للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ وَيُخْتَلَفُ فِيهِ.

وَمِنْهُ اعْتِقَادُ الْبِدْعَةِ، كَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْإِبَاضِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ، قَالَ سَحْنُونٌ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ لِلضَّرُورَةِ، وَمِنْهُ الْكِهَانَةُ.

وَمِنْهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَقِيلَ إذَا تَرَكَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُبَرَّزِينَ فِي الصَّلَاحِ وَمِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ، قَالَ ذَلِكَ فِيمَنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي التَّجْرِيحِ بِتَرْكِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقِيلَ: لَا يُجْرَحُ بِتَرْكِهَا؛ لِأَنَّ الْأَعْذَارَ الْقَاطِعَةَ عَنْ الْجُمُعَةِ قَدْ تَخْفَى عَنْ النَّاسِ وَمِنْهَا: مَا يُكْرَهُ إظْهَارُهُ، فَيُوكَلُ ذَلِكَ إلَى أَمَانَةِ الْمُتَخَلِّفِ عَنْهَا، وَلَا تَسْقُطُ الْعَدَالَةُ الثَّابِتَةُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ هَلْ وَقَعَ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ أَوْ مَحْظُورٍ؟ وَقِيلَ: بَلْ يُجْرَحُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ تَرْكَهَا مَعْصِيَةٌ وَالْأَعْذَارُ نَادِرَةٌ وَنَحْنُ نَسْتَصْحِبُ الظَّاهِرَ مِنْ الْأُمُورِ. وَاخْتُلِفَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ هَلْ يَقَعُ التَّجْرِيحُ بِالتَّخَلُّفِ عَنْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، أَوْ لَا يَقَعُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ عَنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ . وَمِنْهُ: مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قَالَهُ ابْنُ كِنَانَةَ.

وَمِنْهُ مَنْ لَا يُحْكِمُ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ. وَمِنْهُ: قَالَ سَحْنُونٌ: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ سَافَرَ فَاحْتَاجَ إلَى التَّيَمُّمِ فَلَمْ يُحْسِنْهُ. وَمِنْهُ: مَنْ لَزِمَتْهُ زَكَاةٌ فَلَمْ يَعْلَمْ نِصَابَهَا.

وَمِنْهُ مَنْ اتَّصَلَ وَفْرُهُ وَقُوَّتُهُ فَبَلَغَ عُمْرُهُ إلَى سِتِّينَ سَنَةً فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قِيلَ لَهُ: وَإِنْ كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ مِنْ ابْنِ يُونُسَ. وَمِنْهُ: مَنْ حَبَسَ دَيْنًا فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ غَنِيٌّ.

وَمِنْهُ: مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَعَلَيْهِ الْأَدَبُ إنْ كَانَ غَيْرَ جَاهِلٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَطِئَ صَغِيرَةً مِثْلُهَا لَا يُوطَأُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ.

وَمِنْهُ: الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ وَإِنْ فَرَّ الْإِمَامُ، قَالَ ابْنُ زَرْبٍ: حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ وَيَزْدَادَ خَيْرًا، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ أَنْ يَفِرَّ مِنْ الْمِثْلَيْنِ.

وَمِنْهُ: تَرْكُ الصَّلَاةِ أَوْ الصِّيَامِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ الْمَشْرُوعُ. وَمِنْهُ: جَهْلُ أَحْكَامِ قَصْرِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّفَرِ.

وَمِنْهُ: شَهَادَةُ الْفَقِيهِ فِيمَا اُسْتُفْتِيَ فِيهِ إذَا جَاءَهُ الْمُسْتَفْتِي فِي أَمْرٍ يَنْوِي فِيهِ، فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِمَا سَمِعَ وَهِيَ رِوَايَةُ يَحْيَى.

وَفِي رِوَايَةِ عِيسَى عَنْهُ: لَا يَشْهَدُ بِمَا سَمِعَ وَبِهِ الْعَمَلُ، وَمِثْلُهُ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي مُنْتَخَبِهِ مِنْ مُفِيدِ الْحُكَّامِ. وَمِنْهُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ الْمَنْدُوبِ الْمُؤَكَّدِ: كَالْوِتْرِ وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.

وَمِنْهُ: أَنْ يُحَدَّ فِي قَذْفٍ، فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ مُطْلَقًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَعَنْ مَالِكٍ إلَّا مَا حُدَّ فِيهِ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>