كَانَ الشَّاهِدُ مُبَرِّزًا فِي الْعَدَالَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِ الْمَشْهُودِ لَهُ، وَفِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِابْنِ الْفَرَسِ.
وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا تَجُوزُ عَلَى شَرْطٍ. وَاخْتُلِفَ فِي الشَّرْطِ مَا هُوَ، فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا، وَقِيلَ تَجُوزُ إذَا لَمْ تَنَلْهُ صِلَتُهُ.
وَقَالَ أَشْهَبُ تَجُوزُ فِي الْيَسِيرِ دُونَ الْكَثِيرِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا فَتَجُوزُ فِي الْكَثِيرِ.
وَفِي الْمَذْهَبِ وَفِي شَهَادَتِهِ لَهُ بِمَالٍ أَرْبَعَةٌ، ثَالِثُهَا إنْ كَانَ مُبَرِّزًا جَازَتْ، وَرَابِعُهَا تَجُوزُ فِي الْيَسِيرِ دُونَ الْكَثِيرِ.
مَسْأَلَةٌ: وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي الْمَذْهَبِ فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِابْنِ امْرَأَتِهِ وَلِأَبِيهَا، وَلِامْرَأَةِ أَبِيهِ، وَالْمَرْأَةِ لِابْنِ زَوْجِهَا، وَفِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِزَوْجَةِ ابْنِهِ، وَلِزَوْجِ ابْنَتِهِ فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَجَازَهُ سَحْنُونٌ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِ أَخِيهِ وَلِعَمِّهِ وَلِابْنِ عَمِّهِ جَائِزَةٌ بِالْمَالِ، وَلَمْ يُجِزْهَا ابْنُ كِنَانَةَ إلَّا فِي الْيَسِيرِ.
تَنْبِيهٌ: كُلُّ مَوْضِعٍ تُمْنَعُ فِيهِ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْدِيلُهُ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ، وَلَا تَجْرِيحُهُ لِمَنْ جَرَّحَ مِنْ شَهِدَ لَهُ، وَلَا يُجَرِّحُ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِمَا يُؤَدِّي إلَى عُقُوبَتِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَاخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْأَبِ لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ، وَفِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ عَلَى الْآخَرِ، قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَالصَّوَابُ: الْإِجَازَةُ مَا لَمْ يَكُنْ مَيْلٌ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ تُهْمَةٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالزَّوْجَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، عَلَى أَنَّهُ وَكَّلَ فُلَانًا لَا أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ.
السَّبَبُ الرَّابِعُ الْعَدَاوَةُ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ وَتُقْبَلُ لَهُ، وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ الْعَدَاوَةُ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوْ خِصَامٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الدِّينِيَّةِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى إفْرَاطِ الْأَذَى مِنْ الْفَاسِقِ الْمُعَادِي لِفِسْقِهِ لِمَنْ غَصَبَ عَلَيْهِ وَهَجْرِهِ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا أَوْرَثَ الشَّحْنَاءَ.