للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَكَانَ يَذْكُرُهَا ثُمَّ عَادَاهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَاحْتِيجَ إلَى الْقِيَامِ بِهَا، قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَقَبُولُهَا هُنَا أَخَفُّ إذَا كَانَتْ قَدْ قُيِّدَتْ، قَالَ وَاخْتُلِفَ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى ابْنِ عَدُوِّهِ بِمَالٍ أَوْ بِمَا لَا يَلْحَقُ الْأَبَ فِيهِ مَعَرَّةٌ، فَأَجَازَهَا مُحَمَّدٌ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا وَالِابْنُ فِي وِلَايَتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ تَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي وِلَايَتِهِ.

وَقَالَ أَيْضًا: لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا، يُرِيدُ وَإِنْ كَانَ الِابْنُ رَشِيدًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إدْخَالُ الْغَمِّ عَلَى أَبِيهِ، وَحُكْمُ الْأُمِّ وَالْجَدِّ حُكْمُ الْأَبِ اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ. فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِمَالٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ جَازَتْ وَإِنْ شَهِدَ عَلَى الْأَبِ لَمْ تَجُزْ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَدْ صَارَ لِلْوَلَدِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ عَدُوًّا لِأَبِيهِ وَشَهِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إذَا شَهِدَ عَلَى صَبِيٍّ فِي وِلَايَةِ عَدُوِّهِ، فَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ، وَمَنَعَهَا مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ مُتَهَاجِرَيْنِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ اصْطَلَحَا فَقَالَ مُحَمَّدٌ تَجُوزُ.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: إنْ كَانَا يُحْدِثَانِ الصُّلْحَ لَمْ تَجُزْ وَإِنْ طَالَ وَصَحَّ صُلْحُهُمَا جَازَتْ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: إذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ خَفِيفَةً عَنْ أَمْرٍ خَفِيفٍ جَازَتْ وَهَذَا يَحْسُنُ فِي الْمُبَرِّزِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُكَلِّمْهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

وَفِي ابْنِ يُونُسَ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى صَبِيٍّ بِجُرْحٍ وَهُمَا عَدُوَّانِ لِوَصِيِّهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ فِي مَالِهِ فَكَأَنَّهُمَا عَلَى الْوَصِيِّ شَهِدَا، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَلَى مَيِّتٍ بِمَالٍ وَهُمَا عَدُوَّانِ لِوَصِيِّهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا يُخْرِجَانِ مَا بِيَدِهِ.

السَّبَبُ الْخَامِسُ: الْحِرْصُ عَلَى زَوَالِ التَّغْيِيرِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: إظْهَارُ الْبَرَاءَةِ مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَدْلًا فَتُرَدُّ لِاتِّهَامِهِ عَلَى دَفْعِ عَارِ التَّكْذِيبِ، وَكَذَلِكَ إذْ رُدَّتْ لِكُفْرِهِ أَوْ صِبَاهُ أَوْ رِقِّهِ.

الثَّانِي: قَصْدُ التَّسَلِّي وَالتَّأَسِّي، كَشَهَادَةِ الْمَقْذُوفِ فِي الْقَذْفِ، وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي الزِّنَا اتِّفَاقًا، وَكَشَهَادَةِ مَنْ حُدَّ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ تُقْبَلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>