للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزَادَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ سِتَّةً نَظَمَهَا أَيْضًا فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ:

وَمِنْهَا هِبَاتٌ وَالْوَصِيَّةُ فَاعْلَمْنَ ... وَمِلْكٌ قَدِيمٌ قَدْ يُظَنُّ بِمِثْلِهِ

وَمِنْهَا وِلَادَاتٌ وَمِنْهَا حِرَابَةٌ ... وَمِنْهَا إبَاقٌ فَلْيُضَمَّ لِشَكْلِهِ

أَبِي نَظَمَ الْعِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ وَاحِدٍ ... وَأَتْبَعْتهَا سِتًّا تَمَامًا لِفِعْلِهِ

قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ قَوْلُهُ فِي النَّظْمِ أَوْ ضِدَّ ذَلِكَ كُلِّهِ، يَعْنِي الْوِلَايَةَ وَالتَّعْدِيلَ وَالْإِسْلَامَ وَالرُّشْدَ، وَقَوْلُهُ: وَالْوَصِيَّةُ يُرِيدُ مَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ فِي الْكَافِي إذَا شَهِدُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ فُلَانًا كَانَ فِي وِلَايَةِ فُلَانٍ، وَأَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى النَّظَرَ لَهُ وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ بِإِيصَاءِ أَبِيهِ بِهِ إلَيْهِ، أَوْ بِتَقْدِيمِ قَاضٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُمْ أَبُوهُ بِالْإِيصَاءِ وَلَا الْقَاضِي بِالتَّقْدِيمِ، وَلَكِنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ بِالِاسْتِفَاضَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إذَا شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ، وَفِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِ مَالِكٍ اخْتِلَافٌ.

قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَسُئِلَ ابْنُ زَرْبٍ عَنْ وَصِيٍّ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، بِالسَّمَاعِ عَلَى تَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ أُسْنِدَتْ إلَيْهِ، فَقَالَ شَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ.

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: عَنْ ابْنِ عَتَّابٍ: شَهَادَةُ السَّمَاعِ جَائِزَةٌ فِي خُطُوطِ الشُّهُودِ الْأَمْوَاتِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ: أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ شَهَادَةُ فُلَانٍ بِخَطِّ يَدِهِ. قَالَ الْمُتَيْطِيُّ عَنْ ابْنِ عَتَّابٍ وَتَجُوزُ فِي جَائِحَةِ الْأَحْبَاسِ.

قَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ: وَكَذَلِكَ الثِّقَةُ وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ابْنُ سَهْلٍ. قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ وَالْمِائَتَيْنِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ الْبُنُوَّةَ وَالْأُخُوَّةَ، وَزَادَ الْعَبْدِيُّ الْحُرِّيَّةَ وَالْقَسَامَةَ، وَصُورَتُهَا مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، فِيمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي مِثْلِ سُوقِ الْأَحَدِ.

وَفِي الطُّرَرِ عَنْ الْمَقَالَاتِ لِابْنِ مُغِيثٍ، أَنَّ شَهَادَةَ السَّمَاعِ تَعْمَلُ فِي دَفْعِ النَّقْدِ مِنْ الصَّدَاقِ، وَنَصُّهُ: إذَا شَهِدَ لِلزَّوْجِ بِالسَّمَاعِ عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ الْعَدْلِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِنَقْدٍ، وَكَالِئٍ مَبْلَغُهُ كَذَا إلَى أَجَلِ كَذَا بِرِضَا

<<  <  ج: ص:  >  >>