للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُبْطِلُهُ شَهَادَتُهُ، لِأَنَّ رَبَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ أَضَاعَ حَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَلَيْسَ لِلشَّاهِدِ شَهَادَةٌ، فَلِذَلِكَ لَا يَضُرُّ الشَّاهِدَ إنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِي الْمَجْمُوعَةِ فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى حَبْسٍ أَوْ أَرْضٍ لِرَجُلٍ، أَوْ عَلَى أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، فَإِذَا رَأَوْا الْحَبْسَ يُكْتَبُ فِي الْمُهُورِ أَوْ يُبَاعُ وَيُتَدَاوَلُ وَيَطُولُ زَمَانُهُ وَلَمْ يَقِفُوا بِذَلِكَ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ تَكَلَّمُوا أَوْ شَهِدُوا أَوْ كَانُوا غُيَّبًا أَوْ كَانَ لَهُمْ عُذْرٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ كَقَوْلِ سَحْنُونٍ.

فَرْعٌ: قَالَ سَحْنُونٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ: وَإِنْ شَهِدُوا بِحِنْثٍ فِي عِتْقِ رَقِيقٍ، وَأَمْسَكُوا عَنْ الشَّهَادَةِ حَتَّى حَالَ حَوْلٌ أَوْ مَضَى شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ، قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إذَا كَانُوا مَعَهُ فِي مَوْضِعٍ يَرَوْنَهُ يَسْتَرِقُّهُ.

فَرْعٌ: وَفِي الْمُسْتَخْرَجَةِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ رَبِيعَةَ فِيمَنْ شَهِدَ فِي عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ، فَأَخْفَى شَهَادَتَهُ حَتَّى يَبِيعَ الْعَبْدَ أَوْ اسْتَحَلَّ فِي ذَلِكَ الْحَرَامَ ثُمَّ جَاءَ يَشْهَدُ لَا شَهَادَةَ لَهُ إذَا كَانَ عَالِمًا بِهِ.

فَرْعٌ: قَالَ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ سَكْرَانَ أَوْ يَسْرِقُ، فَجَرَحَاهُ بِذَلِكَ فِي شَهَادَةٍ شَهِدَ بِهَا، فَلْيُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا يَضُرُّهُمْ تَأْخِيرُ ذَلِكَ سَتْرًا عَلَيْهِ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغُ فِي الشُّهُودِ فِي الطَّلَاقِ يَكْتُمُونَ ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجَةِ حَتَّى طَالَ ذَلِكَ وَوَقَعَتْ الْخَلْوَةُ بِهَا فَذَلِكَ جُرْحَةٌ.

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ وَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَةِ، وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا إلَّا أَنْ يَقُومُوا بِحِدْثَانِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ اعْتَزَلَ مَسِيسَهَا وَالدُّخُولَ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَهِيَ فِي بَيْتِهِ، وَسَتَرَهُ وَكَتَمُوهَا ذَلِكَ، فَشَهَادَتُهُمْ سَاقِطَةٌ، إلَّا أَنْ يَقُولُوا: ظَنَنَّاهَا عَلِمَتْ وَحَسَبْنَا هَذَا الِاعْتِزَالَ فَوَاتًا وَلَمْ نُرِدْ الْكِتْمَانَ لِلشَّهَادَةِ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ فَيَشْهَدَ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَلِّفَهُ أَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ نَكَلَ سَجَنَهُ حَتَّى يَحْلِفَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>