للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ مُطَرِّفٌ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَتَهَا عِنْدَ مَوْتِهَا، وَابْنُهَا غَائِبٌ لَمْ يَقْدَمْ، فَأَقَامَ الِابْنُ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا لَهُ، وَقَدْ حَضَرَ هَذَانِ الشَّاهِدَانِ عِتْقَ الْأُمِّ لَهَا وَسَكَتَا عَنْ أَمْرِهِمَا، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُمَا يَعْرِفَانِهَا فِي خِدْمَةِ الْأُمِّ، قَالَ شَهِيدَا الِابْنِ أَحَقُّ وَلَا يَضُرُّهُمَا حُضُورُهُمَا، عِتْقَ الْأُمِّ وَقَالَهُ أَصْبَغُ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ فِي كِتَابِهِ: كَتَبَ شَجَرَةُ إلَى سَحْنُونٍ فِي عَبِيدٍ ادَّعَوْا أَنَّ سَيِّدَهُمْ حَنِثَ فِيهِمْ بِالْعِتْقِ، فَجَاءُوا بِبَيِّنَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّ مَوْلَاهُمْ فُلَانًا أَشْهَدَهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي سَفَرِهِ إلَى الْعَسْكَرِ، أَنَّهُ حَنِثَ فِيهِمْ وَسَمَّاهُمْ فَهَلْ يُتَّهَمُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ وَكَيْفَ إنْ لَمْ يَرْفَعُوا ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ: هَذِهِ شَهَادَةٌ تُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَكُونُوا حِينَ أَشْهَدَهُمْ يَرَوْنَهُ يَشْتَغِلُ وَيَسْتَخْدِمُ، فَطَالَبَهُ ذَلِكَ قَبْلَ خُرُوجِهِ إلَى الْعَسْكَرِ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُمْ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ خُرُوجُهُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِأَمَدٍ قَرِيبٍ فَلَا يَضُرُّهُمْ إلَّا أَنْ يَرَوْهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِ يُسْتَخْدَمُونَ وَيَشْتَغِلُونَ إلَى يَوْمِ شَهَادَتِهِمْ عِنْدَك فَذَلِكَ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا بِذَلِكَ وَكَانُوا غُيَّبًا قَبْلَ الْخُرُوجِ وَبَعْدَهُ فِي أَنْ تَطُولَ الْمُدَّةُ فَأَخِّرْ شَهَادَتَهُمْ.

فَرْعٌ: وَسَأَلَهُ شَجَرَةُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُنْذُ سِنِينَ، فَقَالَ لَهُ شَجَرَةُ لِمَ لَمْ تَرْفَعْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَمْ أَدْرِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَهُوَ صَالِحٌ رِضًا، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا بِالْأَمْسِ أَنْتِ حَرَامٌ قَالَ: شَهَادَةُ الْأَوَّلِ سَاقِطَةٌ وَيَحْلِفُ الزَّوْجُ مَعَ شَاهِدِ الْحَرَامِ.

فَرْعٌ: وَسَأَلَهُ حَبِيبٌ عَنْ رَجُلٍ يُدْخِلُ مِنْ زُقَاقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فِي دَارِهِ وَالزُّقَاقُ نَافِذٌ، ثُمَّ يَرْفَعُ الْجِيرَانُ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً، قَالَ: يُهْدَمُ بِنَاءُ الْجِدَارِ وَيُرَدُّ ذَلِكَ إلَى الزُّقَاقِ إذَا صَحَّتْ الْبَيِّنَةُ، وَلَا تُمْلَكُ الْأَزِقَّةُ وَلَا تُحَازُ وَلَيْسَ فِيهَا حِيَازَةٌ.

وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إذَا كَانَ أَمْرًا بَيِّنًا مِنْ الْقَطْعِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ يَرَوْنَهُ عِشْرِينَ سَنَةً لَا يَشْهَدُونَ بِهِ فَهَذِهِ جُرْحَةٌ، قَالَ مَنْ أَثِقُ بِهِ: هِيَ خِلَافُ الْأُولَى إلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ ثَبَتَ بِغَيْرِ الَّذِي عَايَنُوهُ وَرَفَعُوهُ.

فَرْعٌ: وَفِي الْمُقْنِعِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا رَجُلَيْنِ أَنْ يَمْشِيَا إلَى صَاحِبِهِ وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>