للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِإِقْرَارِهِ أَوْ انْكَشَفَ عَنْهُ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَقِيلَ لَهَا إيقَاعُ الطَّلَاقِ دُونَ أَمْرِ الْإِمَامِ.

مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الِاعْتِرَاضَ وَأَنْكَرَ فَهُوَ مُصَدَّقٌ، وَاخْتُلِفَ هَلْ عَلَيْهِ يَمِينٌ أَوْ لَا؟ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُدِينُ فِي الثَّيِّبِ وَيَنْظُرُ النِّسَاءُ إلَى الْبِكْرِ، وَرَوَى عَنْهُ الْوَاقِدِيُّ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ، أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي الثَّيِّبِ وَتُجْعَلُ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُنْظَرُ إذَا غَشِيَهَا الزَّوْجُ، وَأَجَازَ قَوْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ فِي الثَّيِّبِ: إنَّهُ يُطْلَى ذَكَرُهُ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يُرْسَلُ عَلَيْهَا، فَإِذَا فَرَغَ نَظَرَ النِّسَاءُ إلَى فَرْجِهَا، فَإِنْ وُجِدَ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَسِيسِ قُضِيَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَفِي الْإِمْلَاءِ: عَلَى الْجَلَّابِ قَالَ ابْنُ اللَّبَّادِ فِي كَلَامِهِ عَلَى التَّهْذِيبِ: إنَّ الْمَرْأَةَ تُرْبَطُ وَتُلْقَى عَلَى ظَهْرِهَا، وَيُكَتَّفُ هُوَ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: لِئَلَّا يُوصِلَ بِيَدِهِ إلَى هُنَاكَ، أَوْ تَمْسَحُهُ هِيَ عَنْهُ، قَالَ صَاحِبُ الْإِمْلَاءِ: وَمَا قَالَهُ ابْنُ اللَّبَّادِ فِي الْبَطْحِ وَالرَّبْطِ وَالتَّكْتِيفِ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ، وَلَا هُوَ مُقْتَضَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَكْتُمُ ذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ بِهَا، بَلْ تَجْعَلُ الصُّفْرَةَ فِي قُبُلِهَا وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى وُجُودِ الصُّفْرَةِ بِذَكَرِهِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُخَالَطَةِ أَوْ بِالْجِمَاعِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَى ذَلِكَ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ يَنْقُلُهُ إلَى ذَكَرِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَسْكُتُ عَلَى ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ أَصْبَغُ فِي امْرَأَةِ الْمَعْقُودِ تَدَّعِي أَنَّهَا لَا تُمَكِّنُهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَأَنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى مَسِيسِهَا، أَوْ يُقِرُّ الْمَعْقُودُ بِأَنَّهُ لَا يَمَسُّ وَيَدَّعِي أَنَّهَا تَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَوِيَ عَلَى مَسِيسِهَا، قَالَ اُسْتُحْسِنَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ تُجْعَلَ فِي الْقُرْبِ مِنْهُمْ إذْ خَلَا بِهَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسَاءٌ، فَإِنْ سَمِعْنَ امْتِنَاعَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَرُبِطَتْ لَهُ وَشُدَّتْ وَزَجَرْنَهَا وَأَمَرْنَهَا أَنْ تَلِينَ لَهُ فِي ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ مِنْ الْحُكْمِ فِي مِثْلِهِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ أَنْكَحَ ابْنَهُ بِنْتَ رَجُلٍ وَالِابْنُ سَاكِتٌ حَتَّى فَرَغَ الْأَبُ مِنْ النِّكَاحِ وَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ لَمْ آمُرُهُ وَلَا أَرْضَى بِمَا صَنَعَ وَصَمْتِي لِعِلْمِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُنِي حَلِفٌ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>