للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَفِي التَّهْذِيبِ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ سَائِبَةٌ أَوْ مِنِّي عَتِيقَةٌ، فَلْيَحْلِفْ عَلَى مَا أَرَادَ بِذَلِكَ إنْ كَانَ طَلَاقًا أَوْ غَيْرَ طَلَاقٍ، فَإِذَا حَلَفَ نُكِّلَ عُقُوبَةً مُوجِعَةً، وَيُنَكَّلُ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا مِنْ أَيْمَانِ اللَّبْسِ، لِأَنَّهُ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا أَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ خَيَّرَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ، وَيُعَاقَبُ الزَّوْجُ عَلَى فِعْلِهِ لِوَطْئِهِ قَبْلَ عِلْمِ مَا عِنْدَهَا، لِأَنَّهُ فَرْجُ الْخِيَارِ فِيهِ لِغَيْرِهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ الرَّتْقُ مِنْ قِبَلِ الْخِتَانِ فَإِنَّهُ يَبُطُّ عَلَيْهَا أَحَبَّتْ الْمَرْأَةُ أَوْ كَرِهَتْ، إذَا قَالَ النِّسَاءُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهَا.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا نَاكَرَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي وُجُودِ الْعَيْبِ فِي فَرْجِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هِيَ مُصَدَّقَةٌ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا النِّسَاءُ، قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ وَعَلَيْهَا الْيَمِينُ.

وَقَالَ سَحْنُونٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: يَقُولُ لَا يَنْظُرُ إلَيْهَا النِّسَاءُ، وَقَدْ قَالَ: إنَّهَا تُرَدُّ بِهِ، فَكَيْفَ يُعْرَفُ إلَّا بِنَظَرِهِنَّ؟ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ النِّسَاءَ يَنْظُرْنَ إلَيْهَا، قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ: وَالنَّظَرُ إلَيْهَا هُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَصِفَةُ النَّظَرِ إلَيْهَا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ: أَنْ تَجْعَلَ الْمَرْأَةُ الْمِرْآةَ أَمَامَ فَرْجِهَا وَقَدْ فَتَحْت فَخْذَيْهَا، وَتَجْلِسُ امْرَأَتَانِ مِنْ خَلْفِهَا يَنْظُرَانِ فِي الْمِرْآةِ وَيَقُلْنَ لَهَا: افْتَحِيهِ بِيَدِك، فَإِنْ نَظَرْنَ فِيهِ شَيْئًا شَهِدْنَ بِهِ، اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّ.

مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَجَدَ زَوْجَتَهُ ثَيِّبًا وَكَذَّبَتْهُ، فَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ الْيَمِينِ، وَقِيلَ: تُكْشَفُ لِتَنْظُرَ النِّسَاءُ إلَيْهَا، وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِقَذْفِهَا، وَالْعُذْرَةُ قَدْ تَزُولُ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ، فَإِنْ زَعَمَتْ أَنَّهُ فُعِلَ ذَلِكَ بِهَا عُرِضَ عَلَى النِّسَاءِ، فَإِنْ شَهِدْنَ أَنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ يُمْكِنُ مِنْ فِعْلِهِ دِينَتْ وَحَلَفَتْ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَلَهُ رَدُّهَا بِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ فَقِيلَ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِالْقِدَمِ تَرْفَعُ عَنْهُ الْيَمِينَ، وَقِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِفَ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا حَصُورٌ أَوْ عِنِّينٌ أَوْ مَجْبُوبٌ فَقِيلَ: يُخْتَبَرُ بِالْجَسِّ عَلَى الثَّوْبِ، وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُ إلَى الْمَرْأَةِ، قَالَهُ الْبَاجِيُّ.

وَقَالَ سَحْنُونٌ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يُخْتَبَرُ، فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>