للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلَهَا فَتُهْرَاقُ، فَإِنْ بَاعَهَا الْمُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمٍ أُرِيقَتْ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ لِلْمُبْتَاعِ، وَإِنْ فَاتَتْ تُصُدِّقَ بِالثَّمَنِ.

مَسْأَلَةٌ: وَيُمْنَعُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَيْعِ آلَةِ الْحَرْبِ يَعْنِي مِنْ الْحَرْبِيِّينَ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ بَيْعُ الْخَشَبَةِ لِمَنْ يَعْمَلُ مِنْهَا صَلِيبًا، وَبَيْعُ الدَّارِ لِمَنْ يَعْمَلُهَا كَنِيسَةً وَالْعِنَبُ لِمَنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا.

مَسْأَلَةٌ: وَيُؤَدَّبُ مَنْ يَبِيعُ آلَاتِ اللَّهْوِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُكْسَرُ وَيُؤَدَّبُ أَهْلُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الصُّوَرُ الْمَنْهِيُّ عَنْ اتِّخَاذِهَا إذَا كَانَ مَا فِيهَا تَبَعًا لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَعًا كَاَلَّتِي فِي الثِّيَابِ وَالْبُسُطِ جَازَ.

مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْبَنَاتُ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا الْجَوَارِي، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَرْخَصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي بَيْعِهَا. وَعَنْ مَالِكٍ: كَرَاهَتُهُ، وَرَأَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي اللَّعِبِ بِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ تَتَّخِذُ مَتْجَرًا، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَخْرُوطَةً مُصَوِّرَةً مُخَلَّقَةً مُجَسَّدَةً لَهَا أَعْضَاءٌ، وَالْمُرَخَّصُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَنْقُوشًا فِيهَا بِالْمِدَادِ صُورَةُ الْوَجْهِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ بَيْعُ الدَّوَّامَاتِ وَشَبَهِهَا لِلصِّبْيَانِ، اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّةَ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ أَذِنَ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَلَوْ عُلِمَ رِضَا آبَائِهِمْ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْكَرَاهَةِ وَجْهٌ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: يُنْهَى الَّذِي يَتَلَقَّى السِّلَعَ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ: تُنْزَعُ وَتُبَاعُ لِأَهْلِ السُّوقِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمْ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمُتَلَقِّي لِئَلَّا يَسْتَبِدَّ أَهْلُ الْقُوَّةِ بِالسِّلَعِ دُونَ الضُّعَفَاءِ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ سَحْنُونٌ: سَأَلْت ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الَّذِي يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ، أَوْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَيَشْتَرِي مِنْهُمْ، أَوْ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ، قَالَ أَمَّا إذَا بَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَوْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ لَمْ أَرَ أَنْ يُفْسَخَ، وَرَأَيْت أَنْ يُؤَدَّبَ صَاحِبُ هَذَا الْبَيْعِ، وَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَأَرَى أَنْ يَمْضِيَ الْبَيْعُ وَيُؤَدَّبُ أَهْلُ ذَلِكَ.

وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُفْسَخُ وَيُؤَدَّبُ الْحَاضِرُ إذَا بَاعَ لِلْبَادِي، زَادَ فِي رِوَايَةِ عِيسَى: إذَا كَانَ مُعْتَادًا.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُزْجَرُ وَلَا يُؤَدَّبُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِمَكْرُوهِهِ، وَأَمَّا إنْ تَلْقَى الرُّكْبَانَ فَأَرَى أَنْ تُعْرَضَ

<<  <  ج: ص:  >  >>