مَسْأَلَةٌ: لَوْ أَكْذَبَ الْمُدْمِي نَفْسَهُ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ أُدِّبَ لَأَدَّى إلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ أَحَدٌ عَنْ ذَلِكَ، وَبِمِثْلِ هَذَا احْتَجَّ سَحْنُونٌ فِي تَرْكِ أَدَبِ الشَّاهِدِ إذَا رَجَعَ عَنْ شَهَادَةٍ، وَلَمْ يُعْذَرْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ أُدِّبَ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ ادَّعَى بَاطِلًا ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانَ دَعْوَاهُ، فَإِنَّ ابْنَ سَهْلٍ حَكَى فِي الْأَحْكَامِ لَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُؤَدِّبُهُ عَلَى قَدْرِ اجْتِهَادِهِ.
مَسْأَلَةٌ: مَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا زَعَمَ أَنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتَ، كَأَنْ كَانَ بِالْمُدَّعِي أَثَرٌ مَخُوفٌ أَوْ جِرَاحٌ، سُجِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسُئِلَ الْمُدَّعِي عَلَى بَيِّنَتِهِ وَأُجِّلَ لَهُ بِقَدْرِ بُعْدِهَا وَقُرْبِهَا، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ اقْتَصَّ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ وَجَاءَ بِلَطْخٍ وَأَسْبَابٍ أَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَبَيِّنَةٍ غَيْرِ قَاطِعَةٍ، تَمَادَى فِي سَجْنِهِ وَإِلَّا أَطْلَقَهُ.
وَكَذَلِكَ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ لَهُ وَلِيًّا إنْ كَانَ مُتَّهَمًا سَجَنَهُ مَكَانَهُ وَدَعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا نَظَرَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَجَاءَ بِلَطْخٍ أَوْ سَبَبٍ تَمَادَى فِي سَجْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ إلَّا بِمَنْ يَشْهَدُ أَنَّ هَذَا قُتِلَ لَهُ وَلِيٌّ وَلَا يَدْرُونَ مَنْ قَتَلَهُ، سُجِنَ إنْ كَانَ مُتَّهَمًا دُونَ سِجْنِ الَّذِي جُنِيَ عَلَيْهِ بِلَطْخٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا لَمْ يُسْجَنْ نَدْبًا حَتَّى يَشْهَدَ أَنَّهُ قُتِلَ لَهُ وَلِيٌّ، فَيُسْجَنُ وَيُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ وَيُؤَجَّلُ بِقَدْرِ مَا يُذْكَرُ بَعْدَهَا، فَإِنْ جَاءَ إلَى الْأَجَلِ بِمَا اسْتَوْجَبَ بِهِ السَّجْنَ وَإِلَّا أَطْلَقَهُ، وَلَا يَسْجُنُهُ أَبَدًا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التُّهَمِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِي صَبِيٍّ عَبِثَ بِسَقَّاءٍ عَلَى عُنُقِهِ قُلَّةٌ، حَتَّى سَقَطَتْ الْقُلَّةُ عَلَى الصَّبِيِّ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَى السَّقَّا وَإِنْ سَقَطَتْ عَلَى غَيْرِ الصَّبِيِّ فَقَتَلَتْهُ، فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ مِنْ الْمُنْتَخَبِ فِي الْأَحْكَامِ اُنْظُرْ الطُّرَرَ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ مُزَيْنٍ قُلْت لِأَصْبَغَ يُؤَدَّبُ الصِّبْيَانُ فِي تَعَدِّيهِمْ وَشَتْمِهِمْ وَقَذْفِهِمْ وَجِرَاحَاتِهِمْ الْعَمْدِ وَقَتْلِهِمْ، قَالَ: نَعَمْ يُؤَدَّبُونَ إذَا كَانُوا قَدْ عَقَلُوا أَوْ رَاهَقُوا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute