للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ: إذَا كَانَ الْمَرْمِيُّ بِالدَّمِ مِنْ أَهْلِ التُّهَمِ يُحْبَسُ الشَّهْرَ وَنَحْوَهُ، وَلَوْ قَوِيَتْ التُّهْمَةُ لَحُبِسَ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ: عَلَيْهِ الْحَبْسُ الطَّوِيلُ جِدًّا حَتَّى يُبَيِّنَ بَرَاءَتَهُ أَوْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ السُّنُونَ الْكَثِيرَةُ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحْبَسُ فِي الدَّمِ بِاللَّطْخِ وَالشُّبْهَةِ، حَتَّى إنَّ أَهْلَهُ لَيَتَمَنَّوْنَ مَوْتَهُ مِنْ طُولِ حَبْسِهِ.

مَسْأَلَةٌ: مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ: إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُدْمَى أَثَرُ جُرْحٍ وَلَا ضَرْبٍ وَلَمْ يُعْرَفْ ضَرْبُ فُلَانٍ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى فُلَانٍ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: تُقْسِمُ مَعَ قَوْلِهِ كَانَ بِهِ أَثَرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَبِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْعَمَلُ وَبِهِ الْحُكْمُ.

مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ أَصْبَغُ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْحُوَاةِ طَرَحَ حَيَّةٍ مَسْمُومَةً عَلَى رَجُلٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ طَارِحُهَا إذَا قَتَلَتْ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ قَالَ: كُنْت أَلْعَبُ، لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَكُونُ لَعِبًا مَا يَفْعَلُ الشَّبَابُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ تَفْزِيعِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بِطَرْحِ الْحَيَّةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مِنْهَا مَا يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ فَتَقْتُلُ، فَهَذَا الَّذِي يُشْكِلُ وَيُجْعَلُ خَطَأً، وَأَرَى الْقَسَامَةَ عَلَى طَرْحِ الْحَيَّةِ أَنَّهُ مَا تَعَمَّدَ الْقَتْلَ.

مَسْأَلَةٌ: وَسَأَلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ الْقَوْمِ يَخْرُجُونَ فِي النُّزْهَةِ فَيَلْعَبُونَ وَيُجَرْجِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيُدْفَعُ أَحَدُهُمْ فَيَمُوتُ أَوْ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ، فَقَالَ: يُعَدُّ ذَلِكَ خَطَأً وَفِيهِ الْعَقْلُ.

مَسْأَلَةٌ: وَسَأَلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَيْضًا: عَنْ الْقَوْمِ يَتَمَاقَلُونَ فِي نَهْرٍ أَوْ بَحْرٍ، أَيْ يُغَطِّسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَمُوتُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، قَالَ: يُعَدُّ خَطَأً وَفِيهِ الدِّيَةُ، وَلَوْ كَانَ عَمْدًا يُشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ تَعَمَّدَ أَنْ يُمِيتَهُ، كَانَ الْقَوَدُ فِيهِ بِأَنْ يُغَطَّسَ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: فَلَوْ كَانُوا سِتَّةَ نَفَرٍ فَشَهِدَ الثَّلَاثَةُ مِنْهُمْ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا مَقَلَاهُ حَتَّى مَاتَ، وَشَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ مِنْهُمْ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا مَقَلَاهُ حَتَّى مَاتَ، وَشَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ، فَقَالَ: لَا شَهَادَةَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَكِنَّ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ تَقَارُّوا أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ مِنْ قِبَلِهِمْ وَسَبَبِهِمْ إلَّا أَنَّهُمْ تَرَامَوْا بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>