الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي هَذَا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُعْرَضُ لَهَا بِذِكْرِ الْعَفَافِ إلَّا فِي الْفَرْجِ خَاصَّةً، وَالرَّجُلُ يُعْرَضُ لَهُ بِذِكْرِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَجْهٍ وَاحِدٍ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ فِي أَقْبَحِ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ رَأَيْته مَعَهَا أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْهَا، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُعَاقَبُ.
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يُعَاقَبُ، وَفِي التَّبْصِرَةِ إنْ كَانَ لِلشَّاهِدِ عَدْلًا لَا يُعَاقَبُ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ عُوقِبَ وَإِلَّا فَلَا مِنْ الْمَذْهَبِ.
تَنْبِيهٌ: وَلَيْسَ عَلَى الْأَبِ إذَا عَرَضَ لِوَلَدِهِ بِالزِّنَا حَدٌّ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْأَبِ، فَإِذَا صَرَّحَ بِالزِّنَا حُدَّ مِثْلُ قَتْلِهِ إيَّاهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَوَدِ وَفِيمَا لَا يَلْزَمُهُ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا يَهُودِيُّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الْيَهُودِيِّ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ نَفَاهُ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ، وَكَذَلِكَ أَسْوَدُ وَيَا ابْنَ الْأَسْوَدِ، وَكَذَلِكَ يَا خَيَّاطُ وَيَا جَزَّارُ، أَوْ يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ، الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آبَائِهِ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ لِمَوْلًى: يَا خَيَّاطُ أَوْ يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ مَا أَرَادَ نَفْيًا، لِأَنَّ الْمَوَالِيَ هُمْ أَهْلُ الصِّنَاعَاتِ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ: يَا فَارِسِيُّ أَوْ يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ، أَوْ يَا قِبْطِيُّ، أَوْ يَا بَرْبَرِيُّ يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيِّ حُدَّ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ لِمَوْلًى فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ مَا أَرَادَ نَفْيًا.
فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيِّ وَأَبُوهُ فَارِسِيٌّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْبَيَاضِ كُلِّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَسْوَدَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي السَّوَادِ إذَا نَسَبَهُ إلَى غَيْرِ جِنْسِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَبْيَضَ، فَيَكُونُ نَفْيًا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِلْأَسْوَدِ أَوْ لِلْحَبَشِيِّ يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute