للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: وَسُئِلَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: إنْ كُنْت قُلْت مَا ذَكَرْت فَأَنْت ابْنُ الْفَاعِلَةِ، قَالَ: إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَالَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَيْهِ الْأَدَبُ؛ لِأَنَّهُ رَفَثٌ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَسَمِعْت مُطَرِّفًا وَابْنَ الْمَاجِشُونِ يَقُولَانِ: مَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يَقَعُ زَوْجُهَا عَلَى جَارِيَتِهَا وَيَزْعُمُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا أَوْ بَاعَتْهَا إيَّاهُ، وَتُنْكِرُ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَتَقُولُ: إنَّمَا وَاقَعَتْهَا زِنًا، ثُمَّ تَعْتَرِفُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا أَوْ بَاعَتْهَا إيَّاهُ، أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَعَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُخَنَّثُ، إنْ كَانَ فِيهِ مِنْ التَّوْضِيعِ أَوْ عَمَلِ النِّسَاءِ أَوْ لِينِ الْكَلَامِ شَيْءٌ، أُحْلِفَ مَا أَرَادَ غَيْرَ مَا فَسَّرَ بِهِ قَصْدَهُ ثُمَّ عُوقِبَ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ بَرِيئًا لَا يُرَى فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حُدَّ قَائِلُ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا وَلَدَ الْخَبِيثِ، ضُرِبَ الْحَدَّ، وَلَا نَعْلَمُ الْخَبِيثَ فِي هَذَا إلَّا الزِّنَا، قَالَ لَوْ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ الْخَبِيثَةِ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إلَّا أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الزِّنَا وَإِنَّمَا أَرَادَ خَبِيثَةً فِي فِعْلِهَا أَوْ خَلْقِهَا، وَيُنَكَّلُ نَكَالًا مُوجِعًا، وَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حُبِسَ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ يَا ابْنَ الْفَاجِرَةِ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَذْفًا، فَإِنْ حَلَفَ أُبْرِئَ مِنْ الْحَدِّ، وَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ، فَإِذَا طَالَ حَبْسُهُ وَمَضَى عَلَى نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ أُدِّبَ أَدَبًا مُوجِعًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَسَمِعْت ابْنَ الْمَاجِشُونِ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: يَا ابْنَ الْخَبِيثَةِ أَوْ يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ أَوْ الْفَاجِرَةِ، إذَا أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُدَّ وَبِهِ نَقُولُ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ فَضْلٌ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُحْتَاطِ لَهُ الْحَبْسَ فِي قَوْلِهِ: يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ وَيَا ابْنَ الْفَاجِرَةِ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ، كَمَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ: يَا ابْنَ الْخَبِيثَةِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ الْحَبْسَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: يَا فَاجِرُ وَيَا فَاسِقُ وَيَا خَبِيثُ إلَّا الْحَلِفَ، وَإِنْ نَكَلَ أُدِّبَ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا مَأْبُونُ وَهُوَ يَلْعَبُ فِي الْأَعْرَاسِ، وَيُغَنِّي وَيَضْرِبُ بِالْأَكْبَارِ وَفِي كَلَامِهِ تَأْنِيثٌ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ مَأْبُونًا فَلَا يَخْرُجُ الْقَائِلُ ذَلِكَ مِنْ الْحَدِّ إلَّا أَنْ يَحِقَّ مَا قَالَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>