مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ دَخَلَ دَارًا بِاللَّيْلِ وَأَخَذَ مَالًا مُكَابَرَةً وَمَنَعَ مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ فَهُوَ مُحَارَبٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فِي دَارِهِ فَضَرَبَهُ وَكَابَرَهُ حَتَّى ضَرَبَهُ أَوْ جَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَنْهَبْ مَتَاعًا وَكَانَ ذَلِكَ لِعَدَاوَةٍ فَلَيْسَ بِمُحَارَبٍ وَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ كُلُّ غَاصِبٍ مُحَارَبًا.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَيُنَاشِدُهُ اللَّهُ ثَلَاثًا فَإِنْ عَاجَلَهُ قَاتَلَهُ.
مَسْأَلَةٌ: وَتَثْبُتُ الْحِرَابَةُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَوْ مِنْ الرُّفْقَةِ، إلَّا أَنْ يُضِيفَ الْجِنَايَةَ لِأَنْفُسِهِمَا.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي التَّبْصِرَةِ لِلَّخْمِيِّ: وَتَجُوزُ عَلَى الْمُحَارَبِينَ شَهَادَةُ مَنْ حَارَبُوهُ، وَهَذَا إذَا أَقَرَّ الْمُحَارَبُونَ بِالْحِرَابَةِ وَادَّعَوْا الْمَالَ لِأَنْفُسِهِمْ، أَوْ أَنْكَرُوا الْحِرَابَةَ جُمْلَةً، لِأَنَّهُمْ إنْ أَنْكَرُوا الْحِرَابَةَ جُمْلَةً فَقَدْ أَزَالُوا الظِّنَّةَ، وَإِنْ صَدَّقُوهُمْ فَقَدْ أَقَرُّوا بِقَطْعِ الطَّرِيقِ، فَتَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الرُّفْقَةِ عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَإِنْ اعْتَرَفُوا بِالْحِرَابَةِ.
وَإِنْ كَانَ الْمَتَاعُ لِأَهْلِ الرُّفْقَةِ اُنْتُزِعَ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَ الْمَقَالُ فِيهِ لِأَهْلِ الرُّفْقَةِ، فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا وَسَلَّمَ الْآخَرَانِ أَخَذَهُ، وَإِنْ تَنَازَعَ اثْنَانِ شَيْئًا تَحَالَفَا وَاقْتَسَمَاهُ، وَإِنْ نَكَلَا اقْتَسَمَاهُ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ، وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ وُقِفَ، وَإِنْ تَنَازَعَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ الرُّفْقَةِ وَالْآخَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ، كَانَ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الرُّفْقَةِ دُونَ الْآخَرِ وَيَحْلِفُ إنْ أَتَى الْآخَرُ بِشُبْهَةٍ.
وَأَمَّا إنْ حُدَّ الْمُحَارَبُونَ وَمَعَهُمْ مَالٌ بَعْدَ افْتِرَاقِ الرُّفْقَةِ وَلَمْ يَعْلَمُوا، فَادَّعَى الْمَالَ رَجُلَانِ تَحَالَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا، وَمَنْ نَكَلَ كَانَ لِمَنْ حَلَفَ مِنْهُمَا، قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ نَكَلَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا فِيهِ شَيْءٌ، وَنُكُولُهُمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا، لِأَنَّ أُولَئِكَ كَانُوا أَهْلَ الْمَالِ وَالرُّفْقَةُ حَاضِرُونَ، وَهُنَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِمَا.
وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصَا لِأَخْذِ مَا مَعَهُ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْحِرَابَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَخْذِ مَا مَعَهُ، لَكِنْ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا وَشَرٍّ فَفِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الْعَفْوُ قَالَهُ مَالِكٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute