مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ: فِيمَنْ لَقِيَ رِجَالًا فَأَطْعَمَهُمْ السَّوِيقَ فَمَاتُوا، فَقَالَ: مَا أَرَدْت قَتْلَهُمْ، وَإِنَّمَا أَرَدْت أَخْذَ مَا مَعَهُمْ، وَإِنَّمَا أَعْطَانِي السَّوِيقَ رَجُلٌ وَقَالَ: إنَّهُ يُسْكِرُ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُقْتَلُ، قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَلَوْ قَالَ: مَا أَرَدْت قَتْلَهُمْ وَلَا أَخْذَ أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ سَوِيقٌ وَلَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا أَنَّهُمْ لَمَّا مَاتُوا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمْ، قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ رَدِّ الْمَالِ. فَرْعٌ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ: وَالْمُعْلِنُ وَالْمُسْتَخْفِي مِنْ الْمُحَارَبِينَ سَوَاءٌ، إذَا أُخِذَ الْمَالُ. وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا أَخَذَ السَّارِقُ الْمَتَاعَ لَيْلًا فَطَلَبَ رَبُّ الْمَالِ الْمَتَاعَ مِنْهُ فَكَابَرَهُ فَهُوَ مُحَارَبٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا مَعَهُ طَعَامٌ فَسَأَلَهُ طَعَامًا، فَأَتَى عَلَيْهِ فَكَتَّفَهُ وَنَزَعَ مِنْهُ الطَّعَامَ وَنَزَعَ ثَوْبَهُ، فَقَالَ: هَذَا يُشْبِهُ الْمُحَارَبَ يُرِيدُ أَنَّهُ مُغَالَبٌ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ مُكَابَرَةً وَصِفَتُهُ صِفَةُ الْمُحَارَبِ.
فَرْعٌ: وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُحَارَبَ فِي الْمِصْرِ وَغَيْرِ الْمِصْرِ سَوَاءٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا يَكُونُ مُحَارَبًا إلَّا بِقَطْعِهِ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبَرِّيَّةِ النَّائِيَةِ عَنْ الْبَلَدِ.
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يَكُونُ مُحَارَبِينَ فِي الْقَرْيَةِ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْذُونَ إلَّا الْوَاحِدَ وَالْمُسْتَضْعَفَ، وَلَيْسَ فِي الْقُرَى حِرَابَةٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَيَسْتَحِقُّ الْمُحَارَبُ بِأَخْذِ الْمَالِ الْيَسِيرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: لَا يَخْتَلِفُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي إجَازَةِ قَتْلِ الْمُحَارَبِينَ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلُوهُ فَهُوَ خَيْرُ قَتِيلٍ، وَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ فَهُوَ شَرُّ قَتِيلٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَيُنَاشِدُهُ اللَّهَ تَعَالَى ثَلَاثًا فَإِنْ عَاجَلَهُ قَاتَلَهُ.
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَا يَدْعُوهُ وَلْيَبْرُزْ إلَى قَتْلِهِ، قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ: جِهَادُهُمْ جِهَادٌ.
وَقَالَ عَنْهُ أَشْهَبُ: مِنْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ وَأَعْظَمِهِ أَجْرًا، قَالَ مَالِكٌ فِي أَعْرَابٍ قَطَعُوا الطَّرِيقَ: جِهَادُهُمْ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ جِهَادِ الرُّومِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute