الْخَامِسُ: حَبْسُ الْجَانِي تَعْزِيرًا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَمْثِلَتُهُ مُسْتَوْفَاةً فِي بَابِ التَّعْزِيرِ.
السَّادِسُ: حَبْسُ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّصَرُّفِ الْوَاجِبِ الَّذِي تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ مَسْأَلَةَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُمٍّ وَابْنَتِهَا وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرٍ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ إذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَهُ وَادَّعَى الرُّؤْيَةَ يُسْجَنُ حَتَّى يُلَاعِنَ.
مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ ذَلِكَ إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَ، فَأَقَامَتْ شَاهِدًا فَطُولِبَ بِالْيَمِينِ فَامْتَنَعَ أَنْ يَحْلِفَ، فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ يُسْجَنُ، فَإِنْ طَالَ تُرِكَ وَالطُّولُ فِي ذَلِكَ سَنَةٌ، وَقِيلَ: يُسْجَنُ: أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ.
فَرْعٌ: وَمِنْ ذَلِكَ عُقُوقُ الْأَبَوَيْنِ، فَإِنَّهُ امْتِنَاعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ الْوَاجِبِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَسْأَلَةُ مَنْ اشْتَكَى بِعُقُوقِ وَلَدِهِ فَحُبِسَ ذَكَرَهَا ابْنُ سَهْلٍ فِي الْأَحْكَامِ.
السَّابِعُ: حَبْسُ مَنْ أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَمْثِيلُهُ.
فَرْعٌ: وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الدَّارِ حَقٌّ وَهِيَ بِيَدِهِ، جُبِرَ عَلَى تَفْسِيرِهِ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ إنْ ادَّعَى الطَّالِبُ أَكْثَرَ، فَإِنْ أَبَى سُجِنَ، فَلَوْ فَسَّرَهُ بِجِذْعٍ وَبَابٍ مُرَكَّبٍ، فَقَالَ سَحْنُونٌ: يُصَدَّقُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا يُصَدَّقُ، وَلَوْ قَالَ: هُوَ هَذَا الْبِنَاءُ فِي الدَّارِ فَفِي تَصْدِيقِهِ قَوْلَانِ، وَلَوْ قَالَ: هُوَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ هَذَا الطَّعَامُ، فَرَجَعَ سَحْنُونٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ، وَلَوْ فَسَّرَهُ بِسُكْنَى شَهْرٍ أَوْ قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْبُسْتَانِ حَقٌّ فَفَسَّرَهُ بِثَمَرَةِ نَخْلِهِ، أَوْ لَهُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَفَسَّرَ بِأَنَّهُ زَرَعَهَا لَهُ سَنَةً، لَمْ يُصَدَّقْ فِي قَوْلِ سَحْنُونٍ الْأَخِيرِ فِي الْجَمِيعِ.
فَرْعٌ: وَأَمَّا لَوْ قَالَ حَقٌّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ، لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يُقِرَّ بِشَيْءٍ مِنْ رَقَبَةِ الدَّارِ أَوْ الثَّوْبِ، وَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ مَذْكُورَةٌ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute