للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّيْرَفِيُّ يَقُولُ فِي الدَّرَاهِمِ جِيَادٌ فَتُوجَدُ رَدِيئَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيُعَاقَبُ هُوَ وَالْخَيَّاطُ إنْ غَرَّا، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ إذَا غَرَّهُ بِجَهْلِهِ، فَقَالَ مَرَّةً: لَا يَضْمَنُ وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَقَالَ مَرَّةً: يَضْمَنُ يُرِيدُ وَلَهُ الْأَجْرُ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا جَفَّفَ الْقَصَّارُ ثَوْبًا عَلَى حَبْلٍ مَرْبُوطٍ فِي الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ حَطَّابٌ فَحَرَقَهُ ضَمِنَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَصَّارِ، وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إنْ عَلَّقَهُ بِمَكَانٍ لَمْ يَكُنْ يُعَلَّقُ فِيهِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِمُرُورِ الْحَطَبِ ضَمِنَ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: كُلَّمَا كَانَ ضَيَاعُهُ عِنْدَ الصَّانِعِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ احْتِرَاقٍ بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

وَقَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إذَا سُرِقَ بَيْتُهُ وَقَالَ ذَهَبَ الْمَتَاعُ فِيمَا ذَهَبَ لَمْ أُصَدِّقْ، وَكَذَلِكَ لَوْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ وَرُئِيَ ثَوْبُهُ فِي النَّارِ يَحْتَرِقُ فَهُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ النَّارَ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهِ أَوْ يَأْخُذُهُ سَيْلٌ أَوْ يَنْهَدِمُ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَهَذَا وَشَبَهُهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَا لَا صَنْعَةَ فِيهِ لِلصَّانِعِ وَهُوَ مِمَّا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ كَالْكِتَابِ لِلنَّسْخِ مِنْهُ، وَمِثَالُ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَيْهِ، وَجَفَّتْ السَّيْفُ الَّذِي يُصَاغُ عَلَى نَصْلِهِ إذَا كَانَ لَوْ سَلَّمَ إلَيْهِ بِغَيْرِ جَفْنٍ فَسَدَ، وَمِثْلُ ظَرْفِ الْقَمْحِ وَقَصْعَةِ الْعَجِينِ، فَفِي تَضْمِينِ الصَّانِعِ لَهُ قَوْلَانِ لِمُحَمَّدٍ وَسَحْنُونٍ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا دَفَعَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إلَى قَصَّارٍ آخَرَ ثُمًّ هَرَبَ وَقَدْ قَبَضَ أُجْرَتَهُ بِبَيِّنَةٍ، فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ بِلَا غُرْمٍ وَيَتْبَعُ الثَّانِيَ الْأَوَّلَ بِحَقِّهِ، قَالَ ابْنُ مُيَسَّرٍ: فَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلِفَ الثَّانِي مَا قَبَضَ وَأَخَذَ وَالْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَتِهِ وَإِجَارَةِ الْأَوَّلِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْوَاضِحَةِ إذَا أَفْسَدَ الْحَائِكُ الثَّوْبَ وَكَانَ الْغَزْلُ يُوجَدُ مِثْلُهُ وَيَنْسِجُهُ ثَانِيَةً بِالْأُجْرَةِ الْأُولَى، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ يُنْسَجُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: بِأَخْذِ قِيمَتِهِ وَيَأْتِيهِ بِمِثْلِهِ فَيَعْمَلُهُ لَهُ وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ.

فَرْعٌ: وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ وَلَا يَضْمَنُ الْفَرَّانُ وَمُبَيِّضُ الْغَزْلِ مَا احْتَرَقَ عِنْدَهُمَا قَالَهُ مَالِكٌ، زَادَ ابْنُ حَبِيبٍ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مَحْرُوقًا يَعْرِفُ مَا لَمْ يَغُرَّ أَوْ يُفَرِّطَ وَأَمَّا مَا سُرِقَ مِنْهُمَا فَيَضْمَنَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>