للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: وَاخْتُلِفَ، فِيمَا يَضْمَنُ الطَّحَّانُ إذَا ادَّعَى ضَيَاعَ الْقَمْحِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ دَقِيقًا عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ الرَّفِيعِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْمَوَّازِ قَمْحًا يُرِيدَانِ لَمْ يَطْحَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

فَرْعٌ: إذَا أَمَرَ رَبُّ الثَّوْبِ الْقَصَّارَ أَنْ يَدْفَعَهُ بَعْدَ كَمَالِ عَمَلِهِ لِلْكَمَّادِ فَادَّعَى ذَلِكَ وَأَكْذَبَهُ الْكَمَّادُ أَوْ ادَّعَى الْكَمَّادُ الضَّيَاعَ فَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَصَّارِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ.

فَرْعٌ: إذَا كَانَ حَارِسُ الثِّيَابِ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ يَعْلَمُ مِمَّنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَقَوْلُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ وَمَا سِوَاهُ خَطَأٌ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّهُ ضَامِنٌ كَالرَّاعِي الْمُشْتَرَكِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مُنِعَ حَمْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ، قَوْلَ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَمَّامَاتِ ضَامِنُونَ ثِيَابَ النَّاسِ إلَّا أَنْ يَأْتُوا بِمَنْ يَحْرُسُهَا، إنَّمَا ذَلِكَ إذَا أَهْمَلُوهَا وَلَمْ يَجْعَلُوا مَنْ يَحْرُسُهَا، إذْ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَهَا إلَّا أَنْ يَحْتَالَ عَلَى سَرِقَتِهَا مِنْ خَارِجِ الْحَمَّامِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْهُ، فَإِنْ أَتَى بِمَنْ يَحْرُسُهَا سَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْعُتْبِيَّةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: قَدْ أَمَرْت صَاحِبَ السُّوقِ أَنْ يَضْمَنَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ ثِيَابَ النَّاسِ.

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمْرُ الْحِفْظِ عَلَى وَجْهَيْنِ: وَجْهٌ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْعَمَلِ كَالْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا تُسْرِعُ الْأَيْدِي إلَيْهِ، وَكَصَاحِبِ الْحَمَّامِ وَهُوَ الْمَالِكُ لِأَمْرِهِ، وَالْمُسْتَعْمِلُ لَهُ يَضْمَنُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِخِيَاطَتِهِ لَهُ وَهِيَ ثِيَابُ النَّاسِ، وَمَغِيبُهُ عَنْهَا إلَى دَاخِلِ الْحَمَّامِ يُوجِبُ تَضْمِينَهُ، وَأَمَّا الْحَافِظُ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَمَلِ فَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ إلَّا فِي التَّعَدِّي.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ وَفِي الْمَذْهَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَارِسٍ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِرَاسَةِ بَيْتٍ فَنَامَ فَسُرِقَ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَلِكَ حَارِسُ النَّخْلِ وَلَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْحُرَّاسِ وَإِنْ غَابَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُ الْخِيَانَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>