للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ فِيهِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي رَسْمِ إنْ خَرَجَتْ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ وَلِّنِي بَيْعَ دَارِك وَلَك كَذَا وَكَذَا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّارَ مَنْ أَحَبَّ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رَسْمِ الْجَوَابِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ فِي الَّذِي يَقُولُ لِلرَّجُلِ: وَلِّنِي نِكَاحَ ابْنَتِك وَلَك كَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْوَلِيَّةِ أَنْ يَعْزِلَهُ عَمَّا جَعَلَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَدَخَلَهُ الْغَرَرُ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ هُنَاكَ اهـ.

(تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ) لَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَعْنِي قَوْلَ الرَّجُلِ احْلِفْ لِي وَلَك كَذَا مُعَارَضَةً لِمَسْأَلَةِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَهِيَ مَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ إنْ حَلَفَ قَالَ سَحْنُونٌ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَالِبٌ لِيَمِينِ الْحَالِفِ وَمَا الْتَزَمَهُ هِبَةٌ مِنْهُ لَهُ مُعَلَّقَةٌ عَلَى الْحَلِفِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ كِتَابِ الْإِقْرَارِ، فَإِنَّمَا قَصْدُهُ التَّنْكِيتُ بِالْمُدَّعِي، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ وَلَيْسَ قَصْدُهُ الْهِبَةَ وَالْعَطِيَّةَ، وَإِنَّمَا هُوَ إقْرَارٌ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ مُعَلَّقٌ عَلَى أَمْرٍ لَا يَدْرِي هَلْ يَقَعُ أَمْ لَا؟ فَهُوَ مِنْ نَوْعِ الِالْتِزَامِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْفِعْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ قَالَ لِخَصْمِهِ إنْ لَمْ أُوفِك غَدًا فَاَلَّذِي تَدْعِيهِ حَقٌّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ، وَأَنَّهُ مُخَاطَرَةٌ وَغَرَرٌ.

وَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ الْإِقْرَارِ يَقُولُ فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَحْوُهُ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ سَحْنُونَ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِينَارٍ إذَا شَاءَ فُلَانٌ، فَهَذَا بَاطِلٌ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ لَمْ يَشَأْ؛ لِأَنَّهُ خَطَرٌ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِينَارٍ إنْ تَكَلَّمَ، أَوْ دَخَلَ الدَّارَ وَقَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ سَحْنُونَ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ، أَوْ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ، أَوْ دَخَلَ فُلَانٌ فِي دَارِنَا فَهُوَ بَاطِلٌ فِي إجْمَاعِنَا، وَلَوْ قَالَ إنْ حَمَلَ مَتَاعِي هَذَا إلَى الْبَصْرَةِ فَفَعَلَ، فَهَذِهِ إجَارَةٌ. وَلِنَذْكُرَ مَسْأَلَةَ كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَمَا فِيهَا مِنْ الْكَلَامِ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ.

قَالَ فِي تَرْجَمَةِ الْإِقْرَارِ بِشَرْطِ الْيَمِينِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ النَّوَادِرِ وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونَ: وَمَنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إنْ حَلَفَ، أَوْ إذَا حَلَفَ أَوْ مَتَى حَلَفَ، أَوْ حِينَ حَلَفَ، أَوْ مَعَ يَمِينِهِ، أَوْ مِنْ يَمِينِهِ، أَوْ بَعْدَ يَمِينِهِ فَحَلَفَ فُلَانٌ عَلَى ذَلِكَ وَنَكَلَ الْمُقِرُّ وَقَالَ مَا ظَنَنْت أَنَّهُ يَحْلِفُ فَلَا يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ الْمُقِرِّ فِي إجْمَاعِنَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةٌ إنْ حَلَفَ فِيهَا، أَوْ ادَّعَاهَا، أَوْ مَتَى حَلَفَ بِالْعِتْقِ، أَوْ الطَّلَاقِ، أَوْ الصَّدَقَةِ، أَوْ قَالَ إنْ حَلَفَ مُطْلَقًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ بِهَذَا، وَإِنْ حَلَفَ الطَّالِبُ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ، أَوْ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَهُ، أَوْ إنْ أَعَارَنِي دَابَّتَهُ، أَوْ رِدَاءَهُ فَأَعَارَهُ ذَلِكَ أَوْ قَالَ إنْ شَهِدَ بِهَا عَلَى فُلَانٍ فَشَهِدَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ فِي هَذَا كُلِّهِ.

وَأَمَّا إنْ قَالَ بِهَا فُلَانٌ لِرَجُلٍ سَمَّاهُ فَتَحَاكَمَا إلَيْهِ فَحَكَمَ بِهَا عَلَيْهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ قَالَ ابْنُ سَحْنُونَ وَلَكِنْ لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ عَلَيْهِ فَجَحَدَ فَقَالَ لَهُ احْلِفْ، وَأَنْت بَرِيءٌ، أَوْ قَالَ إذَا حَلَفْت، أَوْ مَتَى حَلَفْت، أَوْ كُلَّمَا حَلَفْت، أَوْ أَنْت بَرِيءٌ مَعَ يَمِينِك فَحَلَفَ، فَهَذَا يَلْزَمُهُ وَيَبْرَأُ بِهِ الْمَطْلُوبُ وَلَوْ رَجَعَ لِلطَّالِبِ وَقَالَ لَا يَحْلِفُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>