الْعَدَوِيُّ فِي حَوَاشِي الْخَرَشِيِّ عَنْ الْإِمَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الرَّفْعَ لِلْقَاضِي مَنْدُوبٌ، وَحَقَّقَ الْبُنَانِيُّ أَنَّ تَضْعِيفَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِشْهَادِ، وَأَمَّا الرَّفْعُ لِلْقَاضِي فَلَا بُدَّ إنْ أُرِيدَ تَعْجِيلُ الرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ، وَإِلَّا فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ الْعَدَوِيِّ نَقْلًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ الْبَائِعَ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ غَيْرُ مُدَلِّسٍ، وَقَدْ نَقَلَ الْمَبِيعَ عَنْ بَلَدِهِ، وَصَارَ فِي رَدِّهِ كُلْفَةً فَتَعَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي أَرْشُ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَخُيِّرَ فِيهِ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ، وَمَنْ وَافَقَهُ، وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَخْتَرْ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ قَدْ بَاعَ الْجَارِيَةَ عَلَى مِلْكِ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ، وَالْبَائِعُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ التَّدْلِيسِ.
قَالَ الْحَطَّابُ تَنْبِيهٌ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْبَائِعُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ التَّدْلِيسِ حَتَّى يَثْبُتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ يُقِرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ اهـ.
وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ ادَّعَى يَعْنِي الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ دَلَّسَ لَهُ، وَأَنْكَرَهُ أَحَلَفَهُ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ عَلِمْت الْعَيْبَ وَأُنْسِيته حِينَ الْبَيْعِ حَلَّفَهُ أَنَّهُ نَسِيَهُ اهـ.
قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ نَسِيَ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ اهـ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ثُبُوتَ التَّدْلِيسِ لَا يَكْفِي فِيهِ امْرَأَةٌ، وَلَوْ مُسْلِمَةً، وَتَكُونُ الدَّعْوَى حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ اتِّفَاقًا، وَمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْخِلَافِ هَلْ يُدْعَى حَيْثُ الْمُدَّعَى فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ مَخْصُوصٌ بِالْعَقَارِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَالدَّعْوَى حَيْثُ تَعَلَّقَ الطَّالِبُ بِالْمَطْلُوبِ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْخَرَشِيُّ، وَغَيْرُهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ، وَلَا يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي بِإِحْضَارِ نِسَاءٍ يَشْهَدْنَ لَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَرَادَ فِيهِ الْبَيْعَ فِي سَفَرِهِ، وَلَا فِي غَيْرِهِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِشْهَادَ بِالْعَيْبِ لَا يُشْتَرَطُ فِي سَمَاعِ دَعْوَى الْمُشْتَرِي، وَلَا تَتَعَيَّنُ النِّسَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهِنَّ قَوْلَانِ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي فِي الِاكْتِفَاءِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ عَلَى مَا بِدَاخِلِ جَسَدِ الْجَارِيَةِ غَيْرَ الْفَرْجِ وَالْبَقْرَ عَنْهُ، وَنَظَرَ الرِّجَالِ لَهُ قَوْلَانِ، وَأَمَّا مَا بِفَرْجِهَا فَامْرَأَتَانِ، وَنَحْوُهُ فِي التَّتَّائِيِّ.
وَفِي الْحَطَّابِ نَقْلًا عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الْحَمْلَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ يُفِيدُ اعْتِمَادَهُ، وَقَدْ نَسَبَهُ التَّتَّائِيُّ لِظَاهِرِ قَوْلِ مَالِكٍ، وَالْقَوْلُ بِالْبَقْرِ يَعْنِي شَقَّ الْقَمِيصِ لِسَحْنُونٍ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ قَدْ يُعْلَمُ بِرُؤْيَةِ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ مِنْ الْبَطْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرِّجَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ عُيُوبِ الْفَرْجِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُدُولِ، وَغَيْرِهِمْ إنْ كَانَ الْمَعِيبُ حَاضِرًا، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْعُدُولِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَقِيلَ لِلتَّعَذُّرِ غَيْرُ عُدُولٍ وَلَوْ مُشْرِكِينَ قَالَ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا تَنَازَعَا فِي عَيْبِ الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِي مَعْرِفَتِهِ غَيْرُ الْعُدُولِ، وَإِنْ مُشْرِكِينَ، وَلَوْ تَيَسَّرَتْ الْعُدُولُ لِأَنَّ طَرِيقَهُ الْخَبَرُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ مِنْ جُرْحَةِ الْكَذِبِ، وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَافٍ إذَا أَرْسَلَهُمْ الْقَاضِي لِيَقِفُوا عَلَى الْعَيْبِ، وَكَانَ الْعَبْدُ حَيًّا حَاضِرًا أَمَّا إنْ كَانَ الْعَبْدُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ وَافَقَهُمْ الْمُبْتَاعُ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ وَحُلُولِهِ فِي إيقَافِ الْمُبْتَاعِ انْتَهَى، وَمَعْلُومٌ أَنَّ إسْقَاطَ حَمْلِ الْجَارِيَةِ خُسْرَانٌ، وَالرِّضَا بِهِ ضَلَالٌ، وَالْجَارِيَةُ هُنَا غَائِبَةٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ تَسَبَّبَ فِي إسْقَاطِ حَمْلِهَا أَوْ رَضِيَ بِهِ.
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْعُدُولِ، وَالْعَيْبُ إذَا كَانَ ظَاهِرًا لِغَيْرِ الْمُتَأَمِّلِ لَا قِيَامَ لِلْمُشْتَرِي بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ وَالشَّيْخُ الْأَمِيرُ رَدًّا عَلَى الْخَرَشِيِّ وَعَبْدِ الْبَاقِي، وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي دَعْوَى عَدَمِ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ حَالَ الشِّرَاءِ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ رَآهُ بِإِرَاءَتِهِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَلَمْ يَحْلِفْ مُشْتَرٍ اُدُّعِيَتْ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِدَعْوَى الْإِرَاءَةِ، وَلَا الرِّضَا بِهِ إلَّا بِدَعْوَى مُخْبِرٍ، وَذَكَرَ الْخَرَشِيُّ أَنَّ مِثْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute