للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} بالعدل؛ بألَّا يزيد على الثلث، ولا يُفضِّلَ الغنيَّ {حَقًّا} مصدرٌ مؤكَّدٌ لمضمون الجملة قبله {عَلَى الْمُتَّقِينَ} اللهَ، وهذا منسوخٌ بآية الميراث وبحديث: ((لا وصيَّةَ لوارثٍ)) رواه الترمذي {فَمَنْ بَدَّلَهُ} أي: الإيصاءُ، مِنْ شاهدٍ ووصيٍّ {بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} عَلِمَه {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ} أي: الإيصاءُ المبدَّلُ {عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} فيه إقامةُ الظاهر مُقامَ المضمَر {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} لقول الموصي {عَلِيمٌ} بفعل الوصي، فمُجازٍ عليه {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ} مخففًا ومثقلًا {جَنَفًا} ميلًا عن الحقِّ خطأً {أَوْ إِثْمًا} بأَنْ تعمَّدَ ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلًا {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} بين الموصي والموصَى له بالأمر بالعدل {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} في ذلك {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وقولُ المؤلِّف: (أي: أسبابه): يُبيِّنُ أنَّ المرادَ بحضور الموت: حضورُ أسبابِه؛ لأنه لا يُعرَفُ إلا بوجود أسبابه وأماراته.

وقولُه: (مالًا): فسَّرَ الخيرَ بالمال؛ لأَنَّ الخيرَ من أسماء المال (١)، وقيل المراد به هنا: المالُ الكثير (٢).

وقولُه: (مرفوعٌ بكُتب … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ الوصيةَ نائبُ فاعلِ «كُتب»؛ لأنَّ الفعلَ مبنيٌّ للمفعول.


(١) ينظر: «نزهة الأعين النواظر» (ص ٢٨٦).
(٢) روي ذلك عن علي وعائشة وابن عباس وغيرهم مع اختلاف في حد الكثير. ينظر: «تفسير الطبري» (٣/ ١٣٤ - ١٣٨)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٢٩٩)، و «المحرر الوجيز» (١/ ٤٣٠).

<<  <   >  >>