للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُوْلِي الأَلْبَاب (١٩٧)} [البقرة: ١٩٧]:

يُخبر تعالى في هذه الآية بأنَّ وقتَ الإحرام بالحج وأعمال الحج أَشهرٌ معلومة من أشهر السَّنة، وقد ذهب جمهورُ العلماء إلى أَنَّ أشهرَ الحجِّ: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره (١)، وهذا وقتُ الإحرام بالحج، فلا ينعقدُ بعده بالإجماع، ولا يصح الإحرام قبل أشهره، وقيل: أَشهرُ الحجِّ: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله (٢)، كما يدل لذلك لفظ الجمع، وقد بيَّنت السنَّةُ تفصيلَ ذلك ببيان أيام المناسك، وهي ستةُ أيامٍ أولها يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وآخرُها آخرُ أيامِ التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة، ومَن قال أَشهر الحج: شوال وذو القعدة


(١) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٢/ ١٤١) باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} إلى قوله: {في الحج}.
ووصله الطبري في تفسيره (٣/ ٤٤٦)، والدارقطني في «السنن» (٢٤٥٦) عن ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مثله، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٤٢).
وأخرجه الطبري (٣/ ٤٤٦)، والحاكم (٣٠٩٢) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨٧٨٢)، عن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله. وقال الحاكم: «إسناده على شرطهما ولم يخرجاه».
وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٤٢٠): «والإسنادان صحيحان».
(٢) القول الأول: جاء عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير في جماعة من السلف، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، والشافعي، ومالك في رواية ابن حبيب، ورجحه الطبري والزجاج.
والقول الثاني: مروي عن ابن عمر أيضًا، وجابر بن عبد الله في جماعة من السلف، ومالك بن أنس في رواية ابن المنذر. ينظر: «تفسير الطبري» (٣/ ٤٤٣ - ٤٥١)، و «معاني القرآن» للزجاج (١/ ٢٦٩)، و «زاد المسير» (١/ ١٦٣)، و «تفسير القرطبي» (٢/ ٤٠٥)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٤١ - ٥٤٢).

<<  <   >  >>