للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين (٢٢٢)} [البقرة: ٢٢٢]:

يذكرُ تعالى في هذه الآية أَنَّ بعضَ المسلمين سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن حكم إتيان النساء في حال الحيض، منهم أبو الدحداح وأُسيدُ بن الحضير وعَبَّادُ بن بشر رضي الله عنهم (١)، فأُجيبوا بقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى}؛ أَي: دمُ الحيضِ أذى؛ لأَنَّه نجسٌ قذرٌ، ثم رتَّبَ تعالى على ذلك الأَمر باعتزال النساء بتركِ وَطئهنَّ في المحيض وهو زمنُ الحيضِ، وقيل: مكانُ الحيض، وهو الفرجُ، فعُلمَ بذلك تحريمُ وطءِ الحائضِ في الفرج، وهذا مُجمَعٌ عليه (٢)، ثم اختُلف فيما يَحِلُّ الاستمتاعُ به من سائر بدنها؛ فقيل: لا يحرمُ منها إلا الوطءُ في الفرج خلا الدُّبرَ، فإنه لا يَحِلُّ بحالٍ من الأحوال، وقيل: لا يَحِلُّ إلَّا ما فوق السرَّة ودون الركبة (٣)، والصوابُ الذي دلَّت عليه السنَّةُ: أَنه لا يحرمُ إلَّا الوطءُ في الفرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النكاح) لما قيل له: إِنَّ اليهودَ إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يؤاكلوها ولم يُساكنوها في البيوت. رواه مسلم (٤)، ولكن ينبغي اجتناب ما بين السرَّةِ والرُّكبةِ، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المرأةَ من نسائه فتتَّزِرُ فيباشرها، وهي: حائض كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كان رسول الله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» (٥)، فعُلم


(١) أخرجه مسلم (٣٠٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢١١٠). وينظر أيضًا: «أسباب النزول» (ص ٧٤)، و «العجاب» (١/ ٥٥٣).
(٢) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص ٤٥ - ٤٦)، و «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي (١/ ١٠٣).
(٣) ينظر الخلاف في: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و «مواهب الجليل» (١/ ٥٧٠)، و «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٤)، و «المغني» (١/ ٤١٤ - ٤١٦).
(٤) صحيح مسلم (٣٠٢)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البخاري (٣٠٠).

<<  <   >  >>