للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: (والثاني: لا): يريد: الوجهَ الثاني في مذهب الشافعي؛ مَنْ تمتَّعَ وهو دون مرحلتين من الحرم فلا دم عليه ولا صيام، وإن أقام بمكة قبل الحج (١).

وقولُه: (والأهل كناية عن النفس): هذا غريبٌ ولا يظهر له وجه.

وقولُه: (وأُلحق بالمتمتع … ) إلى آخره: معناه أَنَّ القارنَ بين الحج والعمرة ملحقٌ بالمتمتع في وجوب ما استيسر من الهدي، ووجوبِ صيامِ ثلاثةِ أيامٍ وسبعة لمن لم يجد.

* * *


(١) ينظر الخلاف في شروط إيجاب دم التمتع عند الشافعية في: «المجموع شرح المهذب» (٧/ ١٧١) وما بعدها.

<<  <   >  >>