للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَجرٌ يَحِلُّ فيه الطَّعامُ وتَحرمُ فيه الصَّلاةُ -وهو الفجر الأول-، وفَجرٌ تَحِلُّ فيه الصَّلاةُ ويَحرمُ فيه الطَّعامُ)) (١)، وهو الفجر الثاني، وهو: الصادق. وقولُه: (أبلغ من «لا تعتدوها» … ) إلى آخره: هذا يقتضي عدمَ التفريق بين الحدود في الآيتين، والصوابُ: أنَّ الحدودَ المنهيَّ عن قُربانها هي المحرمات، والمنهيَّ عن تعدِّيها هي المأموراتُ (٢)؛ فالحلالُ لا يجوز تعدِّيه، والحرامُ لا يجوز قُربانه.

وقولُه: (محارمه): أي: محارمَ الله؛ وهي كلُّ ما حرَّمَ اللهُ؛ وهي المعاصي، واتقاءُ المعاصي هو اجتنابُها.

* * *


(١) أخرجه ابن خزيمة (٣٥٦) (١٩٢٧)، وعنه الحاكم (٦٨٧)، والدارقطني (٢١٨٥)، والبيهقي (١٧٨٩)، من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه.
والحديث أعله النقاد بالوقف؛ فلم يرفعه غير الزبيري، وخالفه أصحاب الثوري فرووه موقوفًا، وكذلك وقفه أصحاب ابن جريج. قال ابن خزيمة: «لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري»، وقال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا»، وقال البيهقي: «الموقوف أصح».
وللمرفوع شواهد يحتمل تقوية الحديث به. ينظر: «البدر المنير» (٣/ ١٩٥ - ١٩٩)، و «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٩١، رقم ٢٨٦).
(٢) ينظر: «الكشاف» (١/ ٣٩١)، و «تفسير الرازي» (٥/ ٢٧٧)، و «القواعد الحسان» (ص ٧٤ - ٧٥)، و «مجموع الفتاوى» (١٤/ ١٠٩)، (٢٨/ ٣٤٨)، و «مدارج السالكين» (٢/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>