للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرضِ بإثمٍ ولا مهرٍ؛ فطلقوهنَّ {وَمَتِّعُوهُنَّ} أَعطوهنَّ ما يتمتَّعنَ به {عَلَى الْمُوسِعِ} الغنيِّ منكم {قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ} الضيِّقِ الرِّزق {قَدَرُهُ} يُفيد أَنَّه لا نظر إلى قدر الزوجة {مَتَاعًا} تمتيعًا {بِالْمَعْرُوفِ} شرعًا، صفة «متاعًا» {حَقًّا} صفةٌ ثانيةٌ، أَوْ مصدرٌ مؤكِّدٌ {عَلَى الْمُحْسِنِينَ} المطيعين {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} يجب لهنَّ، ويرجع لكم النصف {إِلَّا} لكن {أَنْ يَعْفُونَ} أَي: الزوجات فيتركْنَه {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وهو الزوجُ، فيتركُ لها الكلَّ، وعن ابن عباس: الوليُّ إذا كانت محجورةً فلا حرج في ذلك {وَأَنْ تَعْفُوا} مبتدأٌ، خبرُه {أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}؛ أَي: أَنْ يتفضَّلَ بعضُكم على بعضٍ {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فيُجازيكم به.

وقولُ المؤلِّف: (أَي: تُجامعوهنَّ): تفسيرُ المسيس بالجماع، وهذا من باب الكنايةِ عمَّا لا يَحسُنُ التصريحُ به، وهو كثيرٌ في كلام الله، فكنَّى عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة والدخول. وقولُه: (لم): أَي: لم تفرضوا؛ لأَنَّه معطوفٌ على {لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}؛ فالمعنى: لم تمسوهنَّ ولم تفرضوا لهن.

وقولُه: (مهرًا): بيانٌ لمعنى الفريضة؛ أي: لم تُسمُّوا لهنَّ صَداقًا.

وقولُه: («وما»: مصدرية ظرفية): يريد {مَا} في قوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}، فيكون التقديرُ: لا جُناح عليكم إن طلقتموهنَّ في مدَّةِ عدمِ المسيس، وعبَّر المؤلِّفُ عن معنى الآية بقوله: (أَي: لا تَبِعَةَ عليكم في الطلاق زمنَ عدمِ المسيس).

وقولُه: (بإثمٍ ولا مهرٍ): يريد: أَنَّ فرضَ الصَّداقِ يكون بتسميته أَوْ بذلِ عينه.

وقولُه: (فطلقوهنّ): أَي: إن شئتم، فالأَمر للإباحة.

<<  <   >  >>