للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجش» ولا خير في كسب من ورائه وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن بعض العلماء حرم بيع الثمار على النخيل بربح لأنها ليست من ضمان المشتري وقد «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن» فالأولى بيع ثمار النخيل على ذوي الحاجات تفريدًا لأنه أبعد عن الوقوع في هذه الأمور.

إن هؤلاء المناجشين وإن زاد كسبهم بهذه الطريقة المحرمة فإنه ينقص إيمانهم لأنهم وقعوا في معصية الله ورسوله وتنقص كذلك بركة أموالهم لأن المال إذا خالطه المحرم محق بركته وربما يحصل فيهم أو في أهلهم آفات وأمراض تلتهم أموالهم بالعلاج أو يحصل نقص في سعر التمر فيلحقهم من الخسارة أكثر مما أدركوا من الربح وهم بمناجشتهم يضيقون على أهل العوائز حيث تزيد عليهم الأثمان بسبب مناجشة هؤلاء الجشعين.

وفقني الله وإياكم للورع عما يضرنا والزهد فيما لا ينفعنا والرغبة فيما يقربنا إليه وجعلنا هداةً مهتدين مصلحين صالحين إنه جواد كريم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>