للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل منها أم أكثر وسواءً كان مع أحدهما زيادة دراهم أم لا. لأنه لا يجوز بيع الثمر بالتمر خرصًا لكن لو جدّ شخص ثمرة نخلة لشخص آخر غلطًا فقال له خذ ثمرة نخلتي وأن أضمن ثمن ما حددته للبائع فرضي بذلك فلا بأس.

وإذا حدث عيب في الثمر بعد بيعه فإن كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع مثل أن يكون المشتري غير عارف بالخرف فيخرفها فتختلف من خرفه أو يؤخر جدها عن وقته فيصيبها مطر أو غيره فلا ضمان على البائع وإن كان العيب مجرد قضاء وقدر لا سبب من العبد فيه كالغُبير والحشف الحاصل من شدة الحر فضمان نقصها على البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» فيقوم النقص على البائع ويسقط من الثمن بقسطه فإذا كان النقص ربعًا أسقط عن المشتري ربع الثمن وإن كان أقل أو أكثر أسقط عنه بنسبته وعلى هذا فلو اشترى شخص ثمرة نخلة بمائتين ثم باعها على شخص آخر بثلثمائة ثم نقصت النصف فإن المشتري الثاني يأخذ مائة وخمسين من المشتري الأول نصف ما دفع إليه والمشتري الأول يأخذ مئة فقط من الذي باع عليه لأنها نصف ما دفع إليه ولا يحل له أن يجعل المئة والخمسين كلها على البائع لأن ذلك ظلم حيث رجع عليه بثلاثة أرباع الثمن وهذه مسألة جهلها كثير من الناس حيث ظنوا أن النقص كله يكون على البائع الأول ولم يتفطنوا أن النقص بالنسبة. وإذا حدث العيب في الثمرة وأحب المشتري أن يردها ويأخذ الثمن فله الحق في ذلك إلا أن يكون قد شرط عليه عند العقد أنه إن حدث بها عيب تثمن بدون رد وقَبِلَ فإنه يثمن له ولا يردها لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا. وإذا كان العيب موجودًا عند البيع ورضي به المشتري فلا شيء له على البائع ولو زاد العيب فيما بعد لأنه دخل على بصيرة. وإذا كانت الثمرة سليمةً عند البيع فشرط على المشتري أنه إن حدث بها عيب فالبائع برئ منه فالشرط باطل ولا يبرأ البائع به لأن هذا الشرط غرر وجهالة.

أيها الناس لقد اعتاد كثير من أهل البساتين أن يبيعوا ثمرة بساتينهم مساهمةً على الشركاء ثم يخرج عليها الشركاء تفريدًا وفي رأينا أن عدم البيع عليهم أحلَّ لأن الغالب فيما بيع على الشركاء أن يحصل فيه المناجشة من أجل زيادة الثمن طلبًا للربح وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>