وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» (قال في الترغيب رواته ثقات) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ:«من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة»(رواه مسلم) ، وقال:«ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر»(رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم) ، وقال صلى الله عليه وسلم:«مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن»(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح قاله في الترغيب) .
فاتقوا الله أيها المسلمون، واجتنبوا الخمر لعلكم تفلحون، فلقد وصفت الخمر بأقبح الصفات في كتاب الله وفي سنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وصفها الله بأنها رجس من عمل الشيطان وقرنها بالميسر والأزلام وعبادة الأوثان {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}[المائدة: ٩٠] وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر»(رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد) وصدق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن الخمر مفتاح كل شر وجماع الإثم كله. إن شاربها يفقد عقله ويلتحق بالمجانين، إنه ربما يقتل نفسه وهو لا يشعر وربما يزني وهو لا يشعر وربما يعتدي على غيره وهو لا يشعر. روى البيهقي بإسناد صحيح «عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال:(اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث) » ، كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فأحبته امرأة غوية، فأرسلت إليه جارتها أن تدعوه لشهادة فجاء البيت ودخل معها فكانت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى وصل إلى امرأة وضيئة (أي حسناء جميلة) ، جالسة عندها غلام وإناء خمر فقالت له إنها ما دعته لشهادة وإنما دعته ليقع عليها أو يقتل الغلام أو يشرب الخمر، فلما رأى أنه لا بد من أحد هذه الأمور تهاون بالخمر فشربه فسكر ثم زنى بالمرأة وقتل الغلام، قال أمير المؤمنين عثمان: فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. ومصداق ما قاله أمير المؤمنين رضي الله عنه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:«لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»(متفق عليه) ، (وللنسائي) : فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه، (وللحاكم) من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه.
أيها المسلمون إن الخمر نقص في الدين وضرر في العقل والنفس والمجتمع أما نقص الدين فقد بان لكم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه الراشدين ما فيه كفاية