للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العدد (١).

نُوقش: بأنه ليس كالماء؛ لأن الماء لما اعتُبرت فيه إزالة الأثر لم يفتقر إلى العدد، والأحجار لما لم يُعتبر فيها إزالة الأثر افتقرت إلى العدد (٢).

سبب الخلاف:

«سبب اختلاف العلماء هو تعارض مفهوم إزالة النجاسة مع ظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذُكر فيها العدد، وذلك أن مَنْ كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها -أي: الإنقاء- لم يشترط العدد أصلاً، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب؛ حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث.

وأما مَنْ صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم: فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها» (٣).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم الاستجمار بما دون ثلاثة أحجار، وإن أنقى.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: «دلت الأخبار الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، وبذلك قال كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم، إذا أنقى ودل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن الاستنجاء لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار» (٤).

أسباب الترجيح:

١ - قوة الأدلة وصراحتها في الدلالة على المنع من الاقتصار على دون الثلاث.

٢ - أن التعيين بالعدد ثبت قولاً وفعلاً عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

٣ - عدم المعارِض القوي الدلالة.


(١) يُنظر: معالم السنن (١/ ١٢)، الحاوي الكبير (١/ ١٦٢).
(٢) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٦٢).
(٣) بداية المجتهد (١/ ٩٣) بتصرف يسير.
(٤) الأوسط (١/ ٣٤٩)

<<  <   >  >>