للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأةِ رأسَها تَشبُّهٌ بالرجال؛ لأن الحلق من صفاتهم الخاصة (١).

الدليل الثالث: حديث أبي موسى -رضي الله عنه- قال: ((أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَرِئَ مِنَ: الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ)) (٢).

وجه الاستدلال: أن في الحديث براءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ممن تفعل هذه الأمور، وذلك يفيد التحريم، فيحرم حلق الشعر عند المصيبة (٣)؛ لما فيه من التسخُّط والاعتراض، وأما في غير المصيبة: فلا يحرم.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم حلقِ المرأةِ رأسَها في النُسُك وغيره.

قال ابن حجر -رحمه الله-: «كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حَلق شعر رأسها بغير ضرورة» (٤).

أسباب الترجيح:

١ - قوة أدلة هذا القول.

٢ - أن الحلق من خصائص الرجال، وتَشبُّه المرأة بالرجال محرم.


(١) يُنظر: أضواء البيان (٥/ ١٨٩).
(٢) سبق تخريجه: ص (١٦٤).
(٣) يُنظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٦٩).
(٤) فتح الباري (١٠/ ٣٧٥).

<<  <   >  >>