للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللعن للتكثير؛ بدلالة الترخيص في اتخاذ القَرامِل، فدل على الرخصة في غير شَعر بني آدم (١).

نُوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن عموم الأحاديث يردُّه؛ فإنه شامل للشعر والصوف والوَبر وغيرها، ولا دليل على التخصيص بشعر بني آدم (٢).

الوجه الثاني: أن القَرامِل لم يدخل في النهي، ويلتحق بأنواع الزينة؛ لأنه ليس بوصل ولا قُصد به الوصل، وإنما المراد به التجمل والتحسين (٣)، ولا هو مما يشبه الشَّعر، فخرج عن محل النزاع.

الوجه الثالث: أن علة التحريم واللعن؛ لما فيه من تغيير خلق الله؛ فهو غرر وتدليس (٤)، والتكثير بما يشبه الشعر من صوف أو وَبر ونحوها: تدليس.

سبب الخلاف:

اختلافهم في علة التحريم واللعن، فمنهم: مَنْ قال أن العلة هي الغرر والتدليس، وهي موجودة في الشَّعر وغيره مما يشبهه، فيحرم الجميع، ومنهم مَنْ قال بأن هذه العلة لا تُوجد إلا في الوصل بالشَّعر، فيحرم ولا يحرم غيره، ومنهم مَنْ قال بأن العلة هي التكريم والمنع من الإهانة، فيحرم الوصل بشعر بني آدم، ويُرخص في غيره.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم وصْل الشَّعر بغير الشعر مما يشبهه من الصوف والوَبر ونحوها.

أسباب الترجيح:

١ - قوة أدلة هذا القول.

٢ - ورود اللعن على الواصلة، واللعن لا يكون إلا على محرم.

٣ - أن حديث جابر -رضي الله عنه- نص في المسألة.


(١) يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٤٢٦).
(٢) يُنظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٢٨).
(٣) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٢٠٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٤).
(٤) يُنظر: التاج والإكليل (١/ ٣٠٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٣١٤).

<<  <   >  >>