للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحديث أبي هريرة.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» (١).

وقال ابن الملقن -رحمه الله-: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» (٢).

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، ورواية عن الإمام مالك -رحمه الله- (٦).

القول الثاني: يجب عليه الوضوء.

وهو المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- (٧).


(١) الاستذكار (١/ ٥١٥).
(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٧٣).
(٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣).
(٤) يُنظر: الحاوي (١/ ٢٠٧)، المجموع (٢/ ٦٤).
(٥) يُنظر: المغني (١/ ١٤٤)، الإنصاف (٢/ ٦٧).
(٦) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٢٠٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٣٧).
(٧) يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٢)، المفهم (١/ ٦٠٨)، الذخيرة (١/ ٢١٩).

<<  <   >  >>