(٢) يُخَيَّلُ إليه: أصله من الخيال والتخييل، لا فرق في الشك عند الفقهاء بين تساوي الاحتمالين في وجود الحدث وعدمه وبين ترجُّح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء عليه؛ فالشك عندهم خلاف اليقين، وإن كان خلاف الاصطلاح الأصولي، وقولهم موافق لقول أهل اللغة: الشك خلاف اليقين. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٥٩٤)، المغني (١/ ١٤٥)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٥٠)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٤٥). (٣) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (١/ ٣٩) برقم: (١٣٧)، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن مَنْ تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (١/ ٢٧٦) برقم: (٣٦١). (٤) حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً: المراد به أن يعلم ويتحقق، ولا يشترط السماع والشم، وذِكر الريح ليس للتخصيص، وإنما يدخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين، قال النووي -رحمه الله- في (المنهاج) (٤/ ٤٩): «وقوله: -صلى الله عليه وسلم- حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين»، وقال الخطابي في (أعلام الحديث) (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨): «لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يقع نقض الطهارة بغيرهما، وإنما هو جواب خرج على حدود المسألة التي سأل عنها السائل، وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من غائط وبول ومذي وودي ودم ونحوها». (٥) سبق تخريجه ص: (١٨٦).