للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدلال؛ لما يبقى فيها من الإجمال (١).

أُجيب عنه: بأنه يُجمع بين الأحاديث: بأن حديث عثمان يُحمل على الندب والورع، وحديث أبي محذورة يدل على الجواز (٢)، وبأن القُربة ذات المنفعة المتعدية يجوز أخْذ الأجرة عليها (٣).

الدليل الرابع: أن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرَّزق (٤) عليه، فجاز أخْذ الأجرة عليه، كسائر الأعمال، ولا خلاف في جواز أخْذ الرزق عليه (٥).

نُوقش من وجهين: الأول: بأنه لا يصح القياس؛ لأنه قياس مع وجود النص (٦).

أُجيب عنه: أن النهي في النص محمول على الندب لا التحريم (٧).

الثاني: بوجود الفرق بين الرزق والأجرة؛ ذلك أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله من بيت المال، والأجرة ما يقع به التراضي (٨).

الدليل الخامس: أنه فِعل يجوز التبرع به عن الغير، فيجوز أخْذ الأجرة عليه، ولا يكون كونه قربة مانعاً من الإجارة فيه؛ قياساً على الحج عن الغير (٩).

الدليل السادس: أن المؤذن يحبس نفسه في المكان المعين، وهو غير مأمور به عيناً، فجاز أخْذ الأجرة عليه (١٠).

وكل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه


(١) تُنظر القاعدة في: أصول الفقه، لابن مفلح (٢/ ٨٠١).
(٢) يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٢/ ٦٧).
(٣) يُنظر: المغني (٣/ ٢٢٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٨٦).
(٤) الرَّزْقُ: العطاء، وهو ما يرتِّبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، فيعطى كفايته هو وعياله. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٤٨١)، المجموع (٣/ ١٢٧)، فتح الباري، لابن حجر (١٣/ ١٥٠).
(٥) قال ابن قدامة في (المغني) (١/ ٣٠١): «لا نعلم خِلافًا في جوازِ أخْذ الرِّزق عليه»، ويُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٤٢٣)، الذخيرة (٢/ ٦٦)، البناية (١٠/ ٢٧٧).
(٦) يُنظر: المبدع (١/ ٢٧٦) نقلاً عن ابن حامد.
(٧) يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٥/ ٤٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٢).
(٨) يُنظر: المغني (٥/ ٤١٢)، المجموع (٣/ ١٢٨).
(٩) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٦).
(١٠) يُنظر: التعليقة، للقاضي حسين (٢/ ٦٦٢)، الذخيرة (٢/ ٦٦).

<<  <   >  >>