(٢) يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٢/ ٦٧).(٣) يُنظر: المغني (٣/ ٢٢٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٨٦).(٤) الرَّزْقُ: العطاء، وهو ما يرتِّبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، فيعطى كفايته هو وعياله. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٤٨١)، المجموع (٣/ ١٢٧)، فتح الباري، لابن حجر (١٣/ ١٥٠).(٥) قال ابن قدامة في (المغني) (١/ ٣٠١): «لا نعلم خِلافًا في جوازِ أخْذ الرِّزق عليه»، ويُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٤٢٣)، الذخيرة (٢/ ٦٦)، البناية (١٠/ ٢٧٧).(٦) يُنظر: المبدع (١/ ٢٧٦) نقلاً عن ابن حامد.(٧) يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٥/ ٤٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٢).(٨) يُنظر: المغني (٥/ ٤١٢)، المجموع (٣/ ١٢٨).(٩) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٦).(١٠) يُنظر: التعليقة، للقاضي حسين (٢/ ٦٦٢)، الذخيرة (٢/ ٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute